للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب التأليف؛ لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطي حينئذ غيره من المؤلَّفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرَّق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما يبقى فيها من الإجمال. انتهى.

قال الشوكاني: وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يَرِد على من قال: إن الأجرة إنما تحرُم إذا كانت مشروطة، إلا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن".

قلت: يؤيد كلام ابن سيد الناس: أن أبا محذورة أُعطي الصرة قبل أن يؤمر بالتأذين، فقد قال أبو محذورة بعد ذلك: فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! مُرني بالتأذين بمكة، فقال: "قد أمرتك به"، ومما يدل على أنَّه أُعطيها للتأليف، أنَّه كان في أول الأمر مستهزئًا، فقد قال عن نفسه: "فسمعنا صوت المؤذن ونحن عن الطريق متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به"، ولو كانت الصرة أجرة أذانه، لكان من باب أولى: أن يأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عتابَ بن أسيد أميرَ مكة أن يجري له رزقًا على أذانه، أو يجعل له أجرة معلومة.

وهذا على فرض ثبوت هذه الزيادة التي تفرد بها عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة من حديث أبي محذورة، وإلا فهي زيادة منكرة، والله أعلم.

قلت: والحاصل: أن المشارطة والمؤاجرة على الأذان لا تجوز؛ لحديث عثمان، وأما إن أجرى الإمام له رزقًا من بيت المال فلا حرج، والتعفف عن ذلك أولى، والله أعلم.

وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى- عن سؤال حول هذه المسألة فقالت: "الحديث ثابت، ... ، وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرًا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقًا من بيت المال، ورُوي عن الإمام أحمد: الجواز، ورخص فيه مالك؛ لأنَّه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [فتاوى اللجنة الدائمة (١٥/ ١٠٦) فتوى رقم (٢٠٣٨٨)].

***

[٤١ - باب في الأذان قبل دخول الوقت]

٥٣٢ - . . . حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع؛ فينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام.

زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام.

قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.

• حديث شاذ، أخطأ فيه حماد، إنما يرويه أيوب معضلًا، قال: أذَّن بلالٌ مرةً بليلٍ ... ، ويرويه نافع مرسلًا: أن مؤذنًا لعمر، موقوف على عمر بإسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>