للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمل الناس؛ فأما من تغلبه عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفًا أن يصلي في تلك الساعة، وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إِلَّا الركعتين ثم قال مالك: "وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح".

ونقل الميموني عن أحمد، قال: "إذا استيقظ وقد طلع الفجر ولم يكن تطوع: ركع ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره"، ونقل نحوه الأثرم وأبو داود [بدائع الفوائد (٤/ ١١١)، وانظر أيضًا: مسائل عبد الله (٣٣٣)، مسائل أبي داود (٤٦٧ و ٤٩٠)، مسائل ابن هانئ (٤٩٦)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٧)، المغني (٢/ ٥٢٩)].

وهذا القول عندي أعدل الأقوال، واللّه أعلم.

[* فائدة]

قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٦٣): "تنبيه: قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا: أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها، وعند المالكية: كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، وعند الحنفية: كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح".

* * *

١٢٧٩ - . . . شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، قالا: نَشهَدُ على عائشة أنها قالت: ما مِن يومٍ يأتي على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا صَلّى بَعْدَ العَصرِ رَكعَتين.

* حديث متفق على صحته

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٧٣).

* * *

١٢٨٠ - قال أبو داود: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بن سعد: حَدَّثَنَا عمي: حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة؛ أنها حدثته؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي بَعدَ العَصْرِ، ويَنْهَى عنها، ويُواصلُ، وينهى عن الوصال.

* حديث خطأ

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٧٣)، في طرق حديث عائشة في الركعتين بعد العصر، برقم (٢٢)، وقد وقع الوهم في رواية ابن إسحاق، وإنما هي رواية مختصرة من أصل حديث عائشة وأم سلمة في قضاء ركعتي الظهر البعدية بعد صلاة العصر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>