قضى الوتر، ومن ذهب إلى هذا جعل ركعتي الفجر أوكد من الوتر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضى الركعتين بعد طلوع الشمس قبل المكتوبة، ولم نجد عنه في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر.
قال: وزعم النعمان في كتابه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى الوتر في اليوم الذي نام عن الفجر حتى طلعت الشمس، فزعم أنه أوتر قبل أن يصلي ركعتي الفجر، ثم صلى الركعتين، وهذا لا يعرف في شيء من الأخبار".
***
[٣٤٢ - باب في الوتر قبل النوم]
١٤٣٢ - . . . أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أبي سعيد -من أزد شنوءة-، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثٍ؛ لا أدعُهُنَّ في سفرٍ ولا حضرٍ: ركعتي الضحى، وصومِ ثلاثةِ أيامٍ من الشهر، وأن لا أنام إلا على وترٍ.
* حديث شاذ، والمحفوظ: عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٥)، وتمام في الفوائد (٦٥٨). [التحفة (١٠/ ٣٤١/ ١٤٩٤٠)، المسند المصنف (٣١/ ١٦٤/ ١٤٢٤٥)].
رواه عن أبان بن يزيد العطار: أبو داود الطيالسي، وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وعفان بن مسلم [وهم ثقات حفاظ].
قال ابن منده في فتح الباب (٣٢٣٩): "أبو سعيد الأزدي: حدث عن أبي هريرة، روى عنه: قتادة بن دعامة، من حديث أبان عنه، وقال هشام: عن قتادة عن أبي سعيد الخدري عن ابن عباس، أراه هذا".
قلت: أبو سعيد الأزدي الشنائي: لم يرو عنه سوى قتادة، ولا يُعرف بغير هذا الحديث، فهو مجهول، ذكره ابن حبان في الثقات على عادته [الثقات (٥/ ٥٦٥)، التهذيب (٤/ ٥٢٨)]، وحديثه هذا غير محفوظ.
* فقد اختلف في هذا الحديث على قتادة:
أ- فرواه أبان بن يزيد [ثقة ثبت، وهو من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة]، عن قتادة، عن أبي سعيد -من أزد شنوءة-، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثٍ؛ لا أدعُهُنَّ في سفرٍ ولا حضرٍ: ركعتي الضحى، وصومِ ثلاثةِ أيامٍ من الشهر، وأن لا أنام إلا على وترٍ. وتقدم.
ب- ورواه غندر محمد بن جعفر [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، كان عالمًا بسعيد بن أبي عروبة، ومن [روى الناس عنه؛ إلا أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بين هذا وهذا] [وعنه: