أحمد بن الوليد الفحام، أبو بكر البغدادي، روى عنه جماعة من كبار الحفاظ، قال الخطيب: "وكان ثقة". تاريخ بغداد (٦/ ٤١٩ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٦/ ٥٠٤ - ط الغرب)]:
حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- بثلاث، لست بتاركِهِنَّ في سفرٍ ولا حضرٍ: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ونوم على وتر، وركعتي الضحى.
قال: ثم إن الحسن أوهم، فجعل ركعتي الضحى للغسل يوم الجمعة.
أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٩)، وأبو جعفر ابن البختري في الحادي عشر من حديثه (٤٢) (٥٣٨ - مجموع مصنفاته). [الإتحاف (١٤/ ٤٣٩/ ١٧٩٦٠)، المسند المصنف (٣١/ ١٦٢/ ١٤٢٤)].
• واختلف فيه على الخفاف: فرواه أيضًا: محمد بن عبد الله بن قهزاذ [مروزي، ثقة]: ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث، لا أدعهنَّ في سفر ولا حضر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين بعد الجمعة.
ثم إن أبا هريرة جعل بعدَ ركعتين بعد الجمعة؛ ركعتي الضحى.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ١٠١/ ٦٩٧٦).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن خلاس؛ إلا سعيد بن أبي عروبة، ولا عن سعيد إلا عبد الوهاب، تفرد به: محمد بن عبد الله بن قهزاذ".
* قلت: هذا الوجه وهمٌ من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الوجه الأول لم ينفرد به عبد الوهاب، بل تابعه عليه غندر.
الثاني: أن عبد الوهاب بصري نزل بغداد، وعلى هذا فإن الوجه الأول من رواية بغدادي عن بغدادي، وأما الثاني فهو من رواية مروزي عن بغدادي، والرواية التي عرفت في بلدها: أولى من الرواية التي لم تعرف إلا خارج بلدها.
الثالث: أن الرواية الثانية غريبة لم يعرفها الحفاظ ولا نقاد الحديث وأئمة العلل، فإن أبا حاتم وأبا زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني: لم يعرفوا رواية قتادة عن خلاس عن أبي هريرة، حيث لم يذكروها في الاختلاف، بينما اشتهرت عندهم رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، وكلام الطبراني شاهد على غرابتها أيضًا.
ولعل ذلك وقع لابن قهزاذ بانتقال بصر ودخول حديث في حديث، حيث كان في نسخة عبد الوهاب: حديث لخلاس عن أبي هريرة بمتن آخر، ثم يتلوه حديث الحسن عن أبي هريرة بهذا المتن في الخصال الثلاث، فقرأ إسناد خلاس، ثم انتقل بصره إلى متن الحسن، فدخل له حديث في حديث، والله أعلم.
ج- ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت في الزهري وابن طاووس، إلا أنه كان سيئ