للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة؟ فقال: ذلك الإخلاص.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٤٩/ ٣٢٤٤).

• خالفه من هو أثبت منه في الثوري:

فقد رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قال: هو الإخلاص؛ يعني: الدعاء بالإصبع.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٩/ ٨٤٢٨) و (٦/ ٨٧/ ٢٩٦٨٣).

فلم يذكر التحريك، والدعاء لا يقتضيه، ويؤكد ذلك رواية شعبة:

• فقد رواه شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق؛ يحدث أنه سمع رجلًا من بني تميم، قال: سألتُ ابن عباس عن قول الرجل بإصبعه؛ يعني: هكذا في الصلاة؟ قال: ذاك الإخلاص.

أخرجه أحمد (١/ ٣٣٩).

والتميمي هذا هو: أربدة، وهو: رجل مجهول، تُقبل روايته عند المتابعة، والله أعلم [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٨٩٩)].

وروي بإسناد آخر فيه مقال، عند البيهقي (٢/ ١٣٣)، ولم يذكر فيه التحريك أيضًا.

• ومما روي في فضل الإشارة:

حديث أبي هريرة [عند: عبد الرزاق (٢/ ٢٥٠/ ٣٢٤٦)، والطبراني في الدعاء (٦٤١)] [وهو حديث منكر؛ تفرد به: عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، وهو يروي عنه المناكير، واتهم بوضع الحديث على الثقات. انظر: التهذيب (٣/ ٢٢٥)، اللسان (٦/ ٩٨)] [وانظر أيضًا: الشاهد الثامن تحت الحديث رقم (٧٥٩)].

• وقد روي في معارضة ما تقدم من الإشارة في التشهد ما لا تقوم به حجة: وهو حديث أبي غطفان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار في صلاته إشارةً تُفهَم عنه؛ فليُعِد صلاته".

أخرجه أبو داود (٩٤٤)، وهو حديث منكر، اتفق النقاد على تضعيفه ورده.

***

[١٨٧ - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة]

٩٩٢ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبُّويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزَّال.

قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد بن حنبل:- أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمدٌ على يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>