للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء، وقد تقدم فيه حديث جابر بن سمرة، تحت الحديث رقم (٨١٥)، الشاهد الثالث.

° قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: "هنا مسألتان نافعتان:

إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، فليس الاستحباب لأجل السجدة، بل للسورتين، والسجدة جاءت اتفاقًا؛ فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث.

الثانية: أنه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة، وأن تاركها مسيء؛ بل ينبغي تركها أحيانًا، لعدم وجوبها، والله أعلم" [مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٥)].

وقال أيضًا (٢٤/ ٢٠٦): "المقصود قراءة السورتين: {الم (١) تَنْزِيلُ} و " {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} لما فيهما من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كُره ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ السورتين كلتاهما، فالسُّنَّة قراءتهما بكمالهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك؛ لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن".

٢١٩ - باب اللُّبس للجمعة

١٠٧٦ - . . . مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب رأى حُلُّة سِيَراءَ - يعني: تُباعُ عند باب المسجد -، فقال: يا رسول الله! لو اشتريتَ هذه فلبستَها يومَ الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يلبسُ هذه مَنْ لا خلاقَ له في الآخرة"، ثم جاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - منها حُلَلٌ، فأعطى عمرَ حُلَّةً، فقال عمر: يا رسول الله! كسوتَنِيها، وقد قلت في حُلةِ عُطاردٍ ما قلتَ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لم أَكَسُكَها لتلبَسها"، فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة.

حديث متفق علي صحته

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٠٤/ ٢٦٦٣).

ومن طريقه: البخاري (٨٨٦ و ٢٦١٢)، ومسلم (٢٠٦٨/ ٦)، وأبو عوانة (٥/ ٢٢٤/ ٨٤٩٠) و (٥/ ٢٢٥/ ٨٤٩١)، وأبو داود هنا في الصلاة برقم (١٠٧٦)، وأعاده في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، برقم (٤٠٤٠)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٩٦ / ١٣٨٢)، وفي الكبرى (٢/ ٢٦٨/ ١٦٩٨)، وابن حبان (١٢/ ٢٥٥/ ٥٤٣٩)، والشافعي في الأم (١/ ١٩٦)، وفي المسند (٦٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٥٠/ ١٧٨٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤٤)، وفي المشكل (١٢/ ٣١٧/ ٤٨٣١)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٠٥)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٠٢)، والبيهقي في السُّنن (٢/ ٤٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>