للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٩): "واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح، وهو قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم:

فقال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح، بعد قوله: حي على الفلاح، مرتين: الصلاة خير من النوم، مرتين. وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر: لا يقول ذلك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقول: الصلاة خير من النوم، في نفس الأذان، ويقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله، وقد روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان وعليه الناس في صلاة الفجر".

قال الشافعي في الأم (٢/ ١٨٧): "ولا أحب التثويب في الصبح، ولا غيرها؛ لأنَّ أبا محذورة لم يحكِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمر بالتثويب؛ فأكره الزيادة في الأذان، وأكره التثويب بعده".

قال ابن المنذر (٣/ ٢٣): "ما هذا إلا سهوًا منه، ونسيانًا، حين كتب هذه المسألة، لأنَّه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروى ذلك عن علي"، ثم نقل قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ثم قال (٣/ ٢٤): [وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة نقول، ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين].

وانظر: الحجة (١/ ٨٤)، البيان (٢/ ٦٥)، المجموع (٣/ ٩٨ و ١٠٢ و ١٠٥)، المغني (١/ ٢٤٥)، المبدع (١/ ٣١٨)، نصب الراية (١/ ٢٧٩)، وغيرها.

***

٤٦ - باب في الصلاة تُقام ولم يأتِ الإمام ينتظرونه قعودًا

٥٣٩ - . . . أبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تَرَوْني".

قال أبو داود: وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى.

وهشام الدستوائي قال: كتب إليَّ يحيى.

ورواه معاوية بن سلام، وعلي بن المبارك، عن يحيى، وقالا فيه: " ... حتَّى تروني، وعليكم السكينة".

• حديث متفق على صحته.

قلت: هذا الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعة:

<<  <  ج: ص:  >  >>