للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمال على متن الثريا، ويظهر عند غيبوبة الشَّمس، فإذا كان الإنسان في بصره أدنى حدة وغابت الشَّمس يرى العيوق، وهو الشاهد الذي تحل صلاة المغرب عند ظهوره".

أو كما قال البيهقي: "ولا يجوز ترك الأحاديث الصحيحة المشهورة بهذا، وإنَّما المقصود بهذا نفي التطوع بعدها، لا بيان وقت المغرب".

وذكر ابن رجب في الفتح (٣/ ١٦٣) أقوالًا منها: "ومنهم من قال: إنما أراد أن النَّهي يزول بغروب الشَّمس، وإنَّما علقه بطلوع الشاهد لأنَّه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه"، وانظر فيه بقية الأقوال.

قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٦٩): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول، وانظر أيضًا: (٢/ ٣٥٦)، ونقله بن رجب في الفتح (٣/ ١٦٣)، وزاد: "ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر".

وقال ابن المنذر (٢/ ٣٣٤): "وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غابت الشَّمس".

وانظر: الإجماع لابن المنذر (٤٨ و ٥٢ و ٥٣).

***

[٧ - باب في وقت العشاء الآخرة]

٤١٩ - . . . أبو بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النُّعمان بن بشير، قال: أنا أعلم النَّاس بوقت هذه الصَّلاة: صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ.

• حديث صحيح.

أخرجه التِّرمذيُّ (١٦٥ و ١٦٦)، وأبو علي الطُّوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١٤٩)، والنَّسائيُّ في المجتبى (١/ ٢٦٤/ ٥٢٩)، وفي الكبرى (٢/ ٢٠١/ ١٥٢٣)، والدارمي (١/ ٢٩٨/ ١٢١١)، والحاكم (١/ ١٩٤)، وأحمد (٤/ ٢٧٢ و ٢٧٤)، والبزار (٨/ ١٩٥ - ١٩٦/ ٣٢٣٢)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٧٧/ ٥٠٥)، والطحاوي في المشكل (١/ ٥٦٠ - ٥٦٢/ ٥٥٥ و ٥٥٨ و ٥٥٩ - تحفة الأخيار)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٠٦)، والدارقطني (١/ ٢٦٩ - ٢٧٠ و ٢٧٠)، والبيهقيّ (١/ ٣٧٣ و ٤٤٨)، وابن عبد البر (٨/ ٩٣ - ٩٤)، الخطيب في تالي تلخيص المتشابه (١/ ٣٢٥/ ١٩٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٣٥٦).

هكذا رواه عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية: أبو عوانة -واللفظ له-، وشعبة.

إلَّا أن شعبة لم يحفظ الليلة، قال: كان يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة الرابعة.

قال يزيد بن هارون: فقلت له: إن هشيمًا يقول: لليلة الثَّالثة، فشك شعبة، فقال: رابعة أو ثالثة [عند الطُّوسي. والطحاوي في المشكل].

<<  <  ج: ص:  >  >>