للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كعمر وابن مسعود، كما سبق ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدفعه وبمقاتلته، وقال: "إنما هو شيطان"، وفي رواية: "أن معه القرين".

لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع، دون الإبطال والإلزام بالإعادة، والله أعلم".

وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٩٠): "ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث: "يقطع الصلاة المرأة ... " إلخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه، وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدم ما فيه، فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط، وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى، أحدها: إن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح، فانتفى المعلول بانتفاء علته، ثانيها: إن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة، وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال: يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها، بخلاف الزوجة فإنها حاصلة، ثالثها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام، وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره، وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل؛ يعني: حديث عائشة وما وافقه، والفرق بين المار وبين النائم في القبلة: أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائمًا كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها"، وهذا تحرير جيد، والله الموفق للصواب.

وانظر أيضًا: معالم السنن (١/ ١٦٤ و ١٦٥)، الذخيرة (٢/ ١٥٩)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٨٤)، التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٣٢٠)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣١٤)، الفتح لابن حجر (١/ ٥٧٢ و ٥٨٩)، وغيرها.

***

[أبواب تفريع استفتاح الصلاة]

[١١٦ - باب رفع اليدين]

٧٢١ - . . . سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه حتى تحاذي [وفي نسخة: يحاذي] مَنكِبَيه، وإذا أراد أن يركعَ، وبعدما يرفعُ رأسَه من الركوع -وقال سفيان مرةً: وإذا رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>