وقال في الفتح (٢/ ٣٠٢): "بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"، فحكايته لصفات صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر".
وقال في تعقُّب من قال بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص:"فإنها جلسة خفيفة جدًّا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام".
وممن قال بعدم سُنِّيتها أيضًا: ابن القيم حيث قال في الزاد (١/ ٢٤١): "ولو كان هديه - صلى الله عليه وسلم - فعلها دائمًا لذكرها كل من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم -، ومجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لا يدلّ على أنها من سنن الصلاة".
فتعقبه ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٠٢) بقوله: "فيه نظر؛ فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم".
وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٢٢٦)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٤٩)، زاد المعاد (١/ ٢٤٠)، الفتح لابن رجب (٥/ ١٣٨ - ١٤٨)، وغيرها.
***
[١٤٣ - باب الإقعاء بين السجدتين]
٨٤٥ - . . . ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع طاوسًا، يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السُّنَّة، قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل، فقال ابن عباس: هي سُنَّة نبيك - صلى الله عليه وسلم -.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٥٣٦)، وأبو عوانة (١/ ٥٠٦/ ١٨٩٢ و ١٨٩٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٣٧/ ١١٨٢)، والترمذي (٢٨٣)، وقال:"حسن صحيح"، وابن خزيمة (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩/ ٦٨٠)، وابن حبَّان في الصلاة (٧/ ٢٥١/ ٧٧٦٤ - إتحاف المهرة)، والحاكم (١/ ٢٧٢)، وقال:"على شرط مسلم"، وهو فيه، وأحمد (١/ ٣١٣)، وإسحاق (٨١٣)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩٢/ ٣٠٣٥)، والبزار (١١/ ١١٩/ ٤٨٤١)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٩٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١/ ١٤٨٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٧/ ١٠٩٩٨)، وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (١٠٩ - ١١١)، والبيهقيُّ في السنن (٢/ ١١٩)، وفي المعرفة (٢/ ١٨/ ٨٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٧٦).
هكذا رواه عن ابن جريج جماعة من الثقات فيهم أثبت أصحابه: حجاج بن محمَّد المصيصي، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن بكر البرساني، ومخلد بن يزيد القرشي، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.