للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٢ م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر]

٣٠١ - مالك، عن سمي مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.

• مقطوع علي بن المسيب بإسناد صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ [(١/ ١٠٨/ ١٦٠) رواية يحيى الليثي، (١٧٤) رواية أبي مصعب الزهري، (٦٨) رواية سويد بن سعيد، (٨٣) رواية محمد بن الحسن الشيباني].

وعنه: الشافعي في الأم (٨/ ٥٧٠/ ٣٦٨٨) [لكن وقع في المطبوع: "من طهر إلى طهر" بالمهملة].

وأخرجه من طريق الشافعي بالمهملة: البيهقي في المعرفة (١/ ٣٧٨/ ٤٨٥)، ثم أخرجه البيهقي من طريق القعنبي، ولم يسق لفظه (٤٨٦)، وفي الخلافيات (٣/ ٤٦٠/ ١٠٨٧) بالمعجمة.

وهذا إسناد صحيح.

• ومما يؤكد أن الرواية عن سعيد بن المسيب إنما هي بالمعجمة، وليست بالمهملة: ما رواه الدارمي (١/ ٢٢٦/ ٨١٠)، قال: أخبرنا يزيد بن هارون: حدثنا يحيى [يعني: ابن سعيد الأنصاري]، أن سميًا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، فإن غلبها الدم استثفرت، وتوضأت لكل صلاة، وصلت.

فرواية يحيى بن سعيد الأنصاري هذه بيَّنت ما أجمل في رواية مالك، ولم تدع مجالًا للشك بعد ذلك من أن سعيد بن المسيب إنما أراد أن المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، كما هو مبين في رواية الأنصاري، وأبعدت احتمال إرادة الطهر من الحيض -بالمهملة-.

ويحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت، وكذلك يزيد بن هارون.

فهو إسناد صحيح أيضًا.

• وتابع مالكًا ويحيى بن سعيد عليه:

سفيان الثوري، فرواه عن سمي، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن المستحاضة؟ فقال: تجلس أيام أقرائها، وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأتيها زوجها وتصوم، فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>