للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى من المغرب، فقرأ في الثانية الحمد وسورة، ثم أعادها، أليس هو هكذا؟ قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار، ولا أذهب إليه، قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ فأعاد الصلاة" [مسائل صالح (٢٧٩)] [وانظر أيضًا: مسائل حرب الكرماني ص (٤٠٩)].

وقد أعله أيضًا: مالك بن أنس، قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٢٨): "وروى أشهب عن مالك، قال: سئل مالك عن الذي ينسى القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ قال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله، وأنكر الحديث، وقال: يرى الناسُ عمرَ يصنع هذا في المغرب فلا يسبحون به، ولا يخبرونه، أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا، ويعيد القوم الذين صلوا معه".

وقال البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٣٦ و ٢٣٧): "ويروى عن عبد الله بن حنظلة، عن عمر؛ أنه نسي القراءة في ركعة من المغرب فقرأ في الثانية مرتين، وحديث أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشبه: أنه قرأ في الأربع كلها، ولم يدع فاتحة الكتاب".

وقال البيهقي: "وهذه الرواية على هذا الوجه تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلًا، والله أعلم".

قلت: رواية همام بن الحارث وزياد بن عياض عن عمر، أنه لم يقرأ فاعاد الصلاة: أولى بالصواب، من رواية عكرمة بن عمار، فإنه: صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب كثير، وقد قال عنه الإمام أحمد مرة: "مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة" [التهذيب (٣/ ١٣٣)] [وتقدمت له أحاديث وقع منه الاضطراب أو الوهم فيها، انظر مثلًا ما تقدم برقم: (١٥ و ٩٧)، وتحت الحديث رقم (٨٢١)].

وانظر أيضًا: الحاوي (٢/ ١٠٣)، نصب الراية (١/ ٣٦٧)، البدر المنير (٤/ ٨٨)، التلخيص الحبير (١/ ٢٧٣).

***

[٢٠٢ - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم]

١٠٣٩ - . . . محمد بن عبد الله بن المثنى: حدثني أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد - يعني: الحذاء -، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم.

حديث شاذ

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠١٨)، وهو حديث شاذ.

ومما روي أيضًا في إثبات التشهد بعد سجدتي السهو:

١ - حديث ابن مسعود:

يرويه محمد بن سلمة، عن خُصَيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>