للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كنتَ في صلاةٍ فشككتَ في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبرُ ظنِّك على أربعٍ تشهَّدتَّ، ثم سجدتَّ سجدتين وأنت جالسٌ، قبل أن تسلِّم، ثم تشهَّدتَّ أيضًا، ثم تسلم".

وهو حديث ضعيف مضطرب، ومتنه منكر، تقدم تخريجه برقم (١٠٢٨).

وله طريق ثانية:

يرويها وهيب بن خالد، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم".

أخرجها الطحاوي (١/ ٤٣٤)، بإسناد صحيح إلى وهيب.

وهي رواية شاذة، والمحفوظ عن وهيب: "فلم يدر أزاد أو نقص"، وأنه لم يزد ذكر التشهد بعد سجود السهو، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٢٠).

وله طريق ثالثة:

يرويها عبد الله بن محمد بن ناجية [ثقة ثبت. سؤالات السهمي (٦٤)، تاريخ بغداد (١٠/ ١٠٤)، السير (١٤/ ١٦٤) قال: ثنا عثمان بن حفص التومني، قال: ثنا عاصم بن سليمان، قال: ثنا عثمان بن مقسم، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: "سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو بعد السلام، وتشهد فيهما، وسلم عن يمينه وعن شماله".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٥٨)، عن ابن ناجية به.

وهذا إسناد واهٍ بمرة، وهو حديث باطل؛ أبو سلمة الكندي عثمان بن مقسم البري: متروك، كذبه جماعة [راجع الحديث السابق برقم (١٣٢)]، وعاصم بن سليمان هذا، هو الكوزي، والكوزي: كذاب، يضع الحديث [انظر: اللسان (٤/ ٣٦٨) وعثمان بن حفص التومني: ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٥٥)، وقال: "من أهل الأهواز، يروي عن أبي عاصم وأهل البصرة، حدثنا عنه: أهل الأهواز، يغرب" [الثقات (٥/ ١٥٥). اللسان (٥/ ٣٧٨)].

وحديث ابن مسعود في سجدتي السهو بعد السلام: رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود؛ جماعة من أصحاب إبراهيم الثقات: الحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، وسليمان بن مهران الأعمش، والمغيرة بن مقسم، ولم يذكروا فيه التشهد بعد سجود السهو [راجع تخريجه مفصلًا برقم (١٠١٩ - ١٠٢١)].

٢ - حديث عائشة:

يرويه الطبراني، بإسناد جيد إلى: موسى بن مطير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السهو في الصلاة؟ قال: "إذا صليتِ فرأيتِ أنكِ قد أتممتِ صلاتكِ، وأنتِ في شكٍّ؛ فتشهدي، وانصرفي، ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثم تشهدي بينهما، وانصرفي ".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٤٦/ ٤٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>