للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومثل ذلك يُرجع فيه إلى العُرف، فإن الصفق بالأسواق كان معروفًا، وهو الضرب بباطن اليد على باطن اليد في البيع، والتصفيق والتصفيح إنما يكون بضرب باطن الكف اليمنى على باطن الكف اليسرى، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف فعلهم الذي صدر منهم لما أمر النساء بذلك، وراوي الحديث هو أعلم الناس بمعناه، فها هو سهل بن سعد نفسه يقول: "التصفيح هو التصفيق"، وكذلك قال ابن خزيمة والأزهري، وتقدم نقل كلامهما، وكذلك قال الجوهري في الصحاح، والصفة التي أتى بها عيسى بن أيوب لا أرى لها وجهًا، لخروجها عن مألوف لغة العرب، وإن قال به قائل من المتأخرين، قال في طرح التثريب (٢/ ٢١٨): "ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه كان"، فكيف يقال بأن هذه الكيفية من التصفيق هي التي أرادها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، ولا دليل عليها، بل هي تحكم بغير دليل، والله أعلم.

وقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٦٥٠): "التصفيح: التصفيق باليد، مأخوذ من صفحتي الكف، وضرب إحداهما بالأخرى".

وقال ابن حزم: "لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى".

وقال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٣٤): "التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر؛ يعني: إذا سها الإمام نبهه المأموم إن كان رجلًا قال: سبحان الله، وإن كانت امرأة ضربت كفها على كفها عوض الكلام، ومنه: حديث المصافحة عند اللقاء، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه".

وانظر: العين (٥/ ٦٧)، مقاييس اللغة (٣/ ٢٩٠)، مشارق الأنوار (٢/ ٤٩ و ٥٠)، إكمال المعلم (٢/ ٣٣٣)، المفهم (٢/ ٥٥)، شرح مسلم للنووي (٤/ ١٤٥)، المطلع (١/ ٨٧)، لسان العرب (٢/ ٥١٥)، طرح التثريب (٢/ ٢١٣)، هدي الساري (١٤٥)، الفتح لابن حجر (٣/ ٧٦).

***

[١٧٤ - باب الإشارة في الصلاة]

٩٤٣ - . . . عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُشيرُ في الصلاة.

• حديث مختصر من قصة سقوط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرسه، فجُحش شقه الأيمن، فصلى بأصحابه قاعدًا، وأشار إليهم أن: اقعدوا.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٥٨/ ٣٢٧٦)، ومن طريقه: أبو داود (٩٤٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>