[١٧ - باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال]
٤٦٢ - قال أبو داود: حدثنا عبد اللَّه بن عمرو أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تركنا هذا الباب للنساء".
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح.
• شاذ، والمحفوظ: موقوف على عمر بإسناد منقطع.
أعاده أبو داود في نفس الكتاب، في باب التشديد في خروج النساء إلى المسجد، برقم (٥٧١)، ثم قال: "رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر:. . .، وهذا أصح".
أخرجه من طريق أبي داود: ابن حزم في المحلى (٣/ ١٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٧).
وأخرجه من طريق أبي معمر المقعد: الطبراني في الأوسط (١/ ٣٠٣/ ١٠١٨)، وأبو بكر الباغندي في جزء من أماليه (١٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٠٣)، وابن بشران في الأمالي (٨٤٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١/ ١٢١).
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٧): "هذا يُروى عن نافع قال: قال عمر؟ وهو: أصح عندهم"، وانظر: بيان الوهم (٥/ ٤٣٩/ ٢٦١٤).
قلت: هكذا رواه عبد الوارث بن سعيد التنُّوري [وهو: بصري، ثقة ثبت]، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:. . . فذكره.
خالفه: إسماعيل ابن علية، فوقفه على عمر بن الخطاب، ولم يذكر في الإسناد: ابن عمر.
***
٤٦٣ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، بمعناه.
وهو أصح.
• موقوف على عمر بإسناد منقطع.
قلت: وهو كما قال أبو داود؛ فإن إسماعيل ابن علية: ثقة، ثبت، إمام، حجة، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهو: من أثبت الناس في أيوب، بل قدَّمه بعضهم في أيوب