للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان في المدينة تتبَّعَ الناسَ في الأذان، إلا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال".

وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤٢ و ٤٣): "وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى: فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: يجزيهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم.

وكرهت طائفة أذان الأعمى، روينا عن ابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري: أنهم كرهوا أذان الأعمى، وعن ابن مسعود أنَّه قال: "ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم"، قال أبو بكر: إذا كان للأعمى من يدلُّه على الوقت لم يُكره أذانه؛ إذ في إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى".

وقال ابن رجب في الفتح (٣/ ٥٠٠): "ومقصود البخاري: الاستدلال بحديث ابن عمر على أن أذان الأعمى غير مكروه؛ إذا كان له من يخبره بالوقت، وسواء كان البصير المخبر له مؤذنًا معه، كما كان بلال وابن أم مكتوم، أو كان موكلًا بإخباره بالوقت من غير تأذين.

وهذا هو قول أكثر العلماء، منهم: النخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وإن لم يكن معه بصير يخبره بالوقت وكره أذانه، ولو كان عارفًا بالوقت بنفسه ....

وقالت طائفة: يكره أذان الأعمى، روي عن ابن مسعود، وابن الزبير. وعن ابن عباس: أنَّه كره إقامته. وحكى الإمام أحمد عن الحسن: أنَّه كره أذان الأعمى. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وحكاه القاضي أبو يعلى روايةً عن أحمد، وتأولها على أنَّه لم يكن معه ما يهتدي به".

وانظر: التمهيد (١٠/ ٦١)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٤٦)، البيان للعمراني (٢/ ٧١)، المجموع (٣/ ١١١)، شرح مسلم للنووي (٤/ ٨٣) و (٧/ ٢٠٢)، المغني لابن قدامة (١/ ٢٤٨)، طرح التثريب (٢/ ١٨٥)، الفتح لابن حجر (٢/ ٩٩)، وغيرها.

***

[٤٣ - باب الخروج من المسجد بعد الأذان]

٥٣٦ - . . . سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي الشعثاء، قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذَّن المؤذِّن للعصر؛ فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

• حديث صحيح.

أخرجه الترمذي (٢٠٤)، وأبو عوانة (١/ ٣٥٤/ ١٢٦٦)، وأحمد (٢/ ٤٧١)، وإسحاق (١/ ٢٦٢/ ٢٢٩)، وعبد الرزاق (١/ ٥٠٨/ ١٩٤٧)، والبيهقي (٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>