للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثًا. الحديث رقم (٦٣)، وترجم له بقوله: "باب: غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين".

وهذا يشير إلى أنه لم يصح عنده شيء مما تقدم ذكره في المسح على الرجلين أو النعلين، وهو الصحيح، إلا في حديث علي في وضوء من لم يحدث فقط، والله أعلم.

وذكر ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٩٥ - ٩٨) سبعة مسالك للعلماء في هذه الأحاديث قد ذكرنا معظمها في غضون هذا البحث، ولا يمنع ذلك من ذكر خلاصتها:

الأول: تضعيف أحاديث المسح على الرجلين أو النعلين، وهذا الذي نقول به، إلا في حديث علي الصحيح في وضوء من لم يحدث.

الثاني: أن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بأحاديث الغسل، وهذا ينظر فيه إذا ثبت الدليل.

الثالث: أن الرواية عن ابن عباس وعلي مختلفة فروي عنهما الغسل والمسح، والغسل يوافق رواية الجماعة من الصحابة، فهو أولى.

الرابع: أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر، لا طهارة رفع حدث.

الخامس: أنه مسح رجليه ورش عليهما لأنهما كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين.

السادس: أن الرجل لها ثلاثة أحوال: حال تكون في الخف، فيجزيء مسح ساترها، وحال تكون حافية، فيجب غسلها، وحال تكون في النعل فيرش عليها.

السابع: وهو مسلك الشيعة، وهو أن فرض الرجلين المسح.

وتقدم ذكر الراجح، والله أعلم.

***

[٦٣ - باب كيف المسح؟]

١٦١ - . . . عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: ذكره أبي، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين.

وقال غير محمد [يعني: شيخه محمد بن الصباح البزاز]: على ظهر الخفين.

• حديث حسن.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٨٦)، والأوسط (١/ ٤٣٧/ ٩٨١)، والترمذي (٩٨)، وابن الجارود (٨٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧ و ٢٥٤)، والطيالسى (٧٢٧)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٥٤/ ٤٧٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٧٧ - ٣٧٨/ ٨٨٢)، والدارقطني (١/ ١٩٥)، والبيهقي (١/ ٢٩١)، وابن عبد البر (١١/ ١٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢١٢/ ٢٤٥).

• تنبيه: رواه البخاري في تاريخه الكبير والأوسط عن محمد بن الصباح نفسه بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>