للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لم يثبت والحمد لله فقد كفينا.

وقال البيهقي: "وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، والذي يدل على أن المراد به غسل الرجلين في النعلين".

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٨٠ - بهامش الإصابة): "في إسناده ضعف".

وقال الجوزقاني: "هذا حديث منكر"، ثم نقل عن أحمد قوله: "لم يسمعه هشيم من يعلى بن عطاء".

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٤/ ١٥٦٥/١٢٠): "وما مثله صُحِّح؛ لأنه من رواية هشيم عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال: حدثني أوس بن أبي أوس ... فذكره، وعطاء العامري والد يعلى بن عطاء: مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى، وهو وإن كان ثقة، فإن روايته عنه غير كافية في المبتغى من ثقته، وللحديث علة أخرى، وذلك أن منهم من يقول فيه: عن أوس بن أوس، أو: ابن أبي أوس عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فزيادة: (عن أبيه" عادت بنقص، فإنا إنما كنا نقبل الأولى ولا نضع فيها نظرًا، باعتقاد أن أوس بن أوس أو: ابن أبي أوس صحابي، على رأي من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم الصحبة، ولا تكون معلومة لهم إلا من أقوالهم، فأما إذا كان إنما يرويه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد صار هو ممن يجب النظر فيه كسائر من يُعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك، فإنه حينئذ يكون مجهول الحال، غير ثابت العدالة، وفي أنه: أوس بن أوس، أو أوس بن أبي أوس خلاف معروف ... " ذكره، ثم ختم بحثه هذا بترجيح رواية هشيم وقال: "إلا أن عطاء: مجهول الحال، كما قلنا".

وذهب الطبري إلى أن هذا في وضوء من لم يحدث، إذ يجوز له المسح على الأعضاء بغير غسل كما في حديث علي المتقدم.

وإلى هذا القول ذهب أيضًا ابن خزيمة وابن حبان حيث صححا أحاديث المسح على الرجلين أو على النعلين فاحتاجا إلى التأويل، فأَوَّلاها على أنها كانت في وضوء النفل من غير حدث يوجب الوضوء، وهو وضوء من لم يحدث.

وذهب الطحاوي إلى أن أحاديث المسح على النعلين تحتمل أن يكون مسح على نعلين تحتهما جوربان، واستدل على عدم إجزاء المسح على النعلين بالنظر: حيث أنه قد أجمع الكل على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزي عليهما، فكذلك النعلان فإنهما لا يغيبان القدمين، فيقاسا على الخفين المخرقين في عدم الإجزاء.

قال ابن حجر: "وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور" [شرح المعاني (١/ ٩٨)، الفتح (١/ ٣٢٢)].

ومما استدل به البخاري أيضًا على عدم جواز المسح على القدمين ما رواه عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا

<<  <  ج: ص:  >  >>