أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٨).
ج- ورواه علي بن الجعد، عن شريك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عائشة، قالت: كان، قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: نعم، يجنب ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام.
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٢٩٢).
فهو حديث مضطرب، الحمل فيه على شريك؛ فإن الذين رووه عنه كلهم ثقات أثبات، ولا يحتمل هذا التعدد في الأسانيد من شريك لسوء حفظه، وكثرة خطئه.
***
[٩٠ - باب في الجنب يقرأ القرآن]
٢٢٩ - . . . عمر بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي - رضي الله عنه - أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد -أحسب-، فبعثهما علي - رضي الله عنه - وجهًا، وقال: إنكما عِلجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيُقرئُنا القرآن، وبكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن في شيءٌ ليس الجنابة.
• حديث ضعيف
سبق تخريجه مع أحاديث الباب في مسائل الفقه (٣/ ١٣٣ - ١٥٤).
ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع، وإنما صح في نهي الجنب عن قراءة القرآن: عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب: موقوفًا عليهما.
وعليه العمل؛ فإنهما اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سُنَّتهم.
وأما الحائض فليس يصح في نهيها شيء؛ بل جاءت أدلة عامة تدل على جواز قراءتها للقرآن، وانظر في ذلك كلام شيخ الاسلام، وتلميذه ابن القيم.
وهذا نص ما كتبت هناك، مع بعض الزيادات:
[قراءة الجنب والحائض للقرآن]
١ - حديث ابن عمر:
له طرق:
أ- إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرأن".
أخرجه الترمذي (١٣١)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١١٣)، وابن ماجه (٥٩٥)، وأبو الحسن بن القطان في زوائده عليه (٥٩٦)، وعبد الله بن