قال ابن المنذر (٤/ ٢١٨): "ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وما كثُر فهو أحب إلى الله"، وحديث أبي سعيد: ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة اتباعًا لحديث أبي سعيد، وطلبًا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة".
انظر: المدونة (١/ ٨٩)، الأم (١/ ١٥٤)، اختلاف العلماء للمروزي (٤٤)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٥١)، الاستذكار (١/ ٣٩٥)، شرح السنة (٣/ ٤٣٧)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١٩٣)، الذخيرة (٢/ ٢٧٢)، إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.
• وهذا الحديث قد احتج به في مسائل شتى، منها: إقامة الجماعة في المسجد مرتين، ومنها: أقل ما تنعقد به الجماعة [ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى عند الحديث رقم (٦١١)]، ومنها: صلاة المتنفل خلف المفترض [ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى عند الحديث رقم (٥٩٩)]، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ٣٨٤)، والله أعلم.
***
[٥٧ - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم]
٥٧٥ - قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة: أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه: أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلامٌ شابٌّ، فلما صلى إذا رجلان لم يصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجئ بهما تُرعَدُ فرائِصُهما، فقال:"ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟ " قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال:"لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رَحْله، ثم أدرك الإمام ولم يُصلِّ، فَلْيُصَلِّ معه، فإنها له نافلةٌ".
• حديث صحيح
لم أقف على من أخرجه من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي.
***
٥٧٦ - قال أبو داود: حدثنا ابن معاذ: ثنا أبي: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بمنىً، بمعناه.