للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا حديث أبي برزة: "وكان يستحب أن يؤخر العشاء": فإنَّه لا يقتضي أنَّه كان يفعله على الدوام، فقد ترك ما يحبه خوفًا أن يشق على أمته، والأحاديث دلت على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في ليالي يسيرة، وليس على الدوام، وأنَّه كان يراعي حالهم، وأنَّه كان يعجلها أحيانًا فيصليها لأول وقتها، كما في حديث النُّعمان بن بشير: "كان يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ".

المسألة الثانية: في آخر وقت العشاء الآخرة:

فيه أقوال [انظرها في: الأوسط (٢/ ٣٤٣)، الفتح لابن رجب (٣/ ٢٠٧)، وغيرها].

أصحها: أن آخر وقت الاختيار: هو نصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو: "ووقت العشاء إلى نصف الليل"، وأحاديث الباب.

وآخر وقت الاضطرار: إلى طلوع الفجر، لما روي عن بعض الصّحابة في ذلك.

وهذا يكون في حق نائم استيقظ، أو مغمى عليه أفاق، أو حائض طهرت، أو صبي بلغ، أو كافر أسلم، والله أعلم.

وانظر: أضواء البيان (١/ ٣٢٢).

وما استدل به بعضهم في امتداد الاختيار إلى ما بعد نصف الليل بحديث عائشة قالت: أعتم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، حتَّى ذهب عامة الليل [أخرجه مسلم (٦٣٨)، وتقدم قريبًا]:

فيقال: هو مجمل، تفسره الأحاديث الأخرى، والتي جاء فيها أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما أخرها إلى نصف الليل، مثل حديث أبي سعيد، وأنس، وغيرهما، والله أعلم.

***

[٨ - باب في وقت الصبح]

٤٢٣ - . . . مالك، عن يَحْيَى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -، أنَّها قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح؛ فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يُعرفن من الغلس.

• حديث متَّفقٌ على صحته.

أخرجه مالك في الموطأ (٤).

ومن طريقه: البُخاريّ (٨٦٧)، ومسلم (٦٤٥/ ٢٣٢)، وأبو عوانة (١/ ٣٠٩/ ١٠٩٥ و ١٠٩٦)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢٤٠/ ١٤٣٣)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، وقال: "حسن صحيح"، والنَّسائيُّ (١/ ٢٧١/ ٥٤٥)، وابن. حبان (٤/ ٣٦٥ و ٣٦٨/ ١٤٩٨ و ١٥٠١)، والشَّافعيّ في الأم (٢/ ١٦٥/ ١٤٧) و (٨/ ٤٧٧/ ٣٥٠٦)، وفي المسند (٢٩ و ٣٨٧)، وأحمد (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، والسراج في مسنده (٦٢٥ و ٨٠٩ و ١١٧١)، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>