للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢/ ١٢١/ ٤٧٧ و ٤٧٨)، وأبو يعلى (١١/ ٤٤٧ - ٤٤٨/ ٦٥٧٦)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٣/ ٤٣٨/ ٧٤٨ و ٧٤٩)، والخطيب في التَّاريخ (٤/ ٢٥٥)، وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (٢٩).

وانظر: علل الدارقطني (١٠/ ٣٥٣/ ٢٠٤٧).

١٥ - المنكدر بن عبد الله التَّيميّ:

أخرجه الحاكم (٣/ ٤٥٧)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٦٨/ ٧٤٦٧).

وانظر: اللسان (٨/ ١٧٢)، الجرح والتعديل (٨/ ٤٠٦).

• وفي الباب أيضًا أحاديث أخر في تأخير العشاء لكن بدون تقيد بوقت معين، مثل نصف الليل أو ثلثه، وفي قصص ووقائع أخرى:

مثل: حديث معاذ بن جبل، وأنس بن مالك.

• ونختم هذا الباب بذكر مسألتين:

الأولى: هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل؟

أم تعجيلها أفضل؟

أم الأفضل مرعاة حال المأمومين؟

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال [انظرها في: الأوسط (٢/ ٣٦٩)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٩٥)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٠٣)، وغيرها]، واحتج بعضهم في ذلك بأحاديث -غير ما تقدم- لا يصح منها شيء [انظر: الفتح لابن رجب (٣/ ١٧٨ و ٢٠٤)].

والراجح الذي دل عليه مجموع هذه الأحاديث الصحيحة هو تأخيرها ما لم يشق على المأمومين، فيراعى حالهم، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، لحديث جابر وغيره.

فإن قيل: قد ورد الأمر بتأخيرها كما في حديث معاذ الصَّحيح: "أعتموا بهذه الصَّلاة"، وجاءت في ذلك الأخبار الدّالة على أنَّه كان يؤخرها على الدوام، كما في حديث جابر بن سمرة، وحديث أبي برزة.

فيقال: الأمر في حديث معاذ للإيجاب، وإنَّما للاستحباب، والصارف له عن الوجوب ما صح في غير حديث "لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء ... "، أو: "لصليت بهم في هذه الساعة"، أو: "إنَّه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، وغير ذلك؛ مما يدل على أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما ترك التأخير على الدوام رفعًا للحرج عن أمته، ودفعًا للمشقة أن تقع بهم، هذا لا ينافي كونه كان يؤخرها في بعض الأحيان إذا أتاه ما يشغله، وأنَّه كان يستحب ذلك، ويحمل حديث جابر بن سمرة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر صلاة العشاء، على التأخير اليسير دون الكثير، كما في رواية أبي عوانة عند مسلم (٦٤٣/ ٢٢٧): "وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا" [تقدم تحت الحديث رقم (٤١٩)].

<<  <  ج: ص:  >  >>