للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨ - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب]

٣٨٨ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثتنا أم يونس بنت شداد، قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية: أنها سألت عائشة، عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يليها، فبعث بها إليَّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذه وأجفِّيها، ثم أرسلي بها إليَّ فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها إليه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهي عليه.

• حديث ضعيف.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٤).

وقال: "قولها: "فأَحَرْتُها إليه"؛ يعني: رددتها إليه".

وهو من الحور يعني: الرجوع، وانظر: لسان العرب (٤/ ٢١٧)، معالم السنن (١/ ١٠٣).

وهو حديث ضعيف:

أم جحدر العامرية، وأم يونس بنت شداد: لا تعرفان، قال الذهبي في كل منهما: "لا تعرف" [الميزان (٤/ ٦١١ و ٦١٤) وقال ابن حجر في كل منهما: "لا يعرف حالها" [التقريب (٧٧١ و ٧٧٥)].

قال شيخ الإسلام بعد هذا الحديث: "وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة، ولا ذكر لهم أنه يعيد؛ وأن عليه الإعادة، ولا ذكرت ذلك عائشة، وظاهر هذا أنه لم يعد، ولأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي، كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: أن الله استجاب هذا الدعاء" [المجموع (٢٢/ ١٨٥)].

وقال المنذري: "غريب" [نيل الأوطار (٢/ ١٢٠)].

وقال الشوكاني: "لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب" [نيل الأوطار (٢/ ١٢٠)].

قلت: ولا يصح في هذا الباب شيء، وأما حديث: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم"، فهو حديث باطل، لا أصل له، أجمع أهل العلم على رده.

يرويه روح بن غطيف، وبه يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>