الجنابة فتشبه إزالة النجاسة لا يتعدى حكمه محله، فكل ما غسل شيئًا ارتفع عنه الجنابة؛ كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل.
أن تارك اللمعة في الرجل - في الوضوء - مفرط بخلاف المغتسل من الجنابة، فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه، فهو معذور بترك ما لا يراه، فلهذا لم تجب فيه الموالاة، والله أعلم.
[منقول بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٦٦ و ١٦٧)].
وانظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٨٩)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٤١٩)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٤٦).
***
[١٠١ - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء]
٢٥٧ - . . . يحيى بن آدم: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة، - فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ كفًّا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (٦/ ١٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤١١).
وهذا إسناد ضعيف أيضًا كالذي قبله، لأجل الرجل المبهم، وشريك: سيئ الحفظ.
"يصب عليَّ الماء": تحتمل أن صب الماء يكون على عائشة - رضي الله عنها -، وعلى هذا الوجه تشدد الياء، وتحتمل أن صب الماء يكون على ماء الرجل، يعني: المني، وعلى هذا الوجه لا تشدد الياء، وقد ضبطه بالشدة الحافظ ابن حجر في نسخته، وانظر: التعليق على نسخة عوامة (١/ ٢٧٤).
***
[١٠٢ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها]
٢٥٨ - . . . حماد: حدثنا ثابت البناني، عن أَنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال