أخرجه البخاري (٣٧٤ و ٥٩٥٩)، وأبو عوانة (١/ ٤٠٢/ ١٤٧٦)، وأحمد (٣/ ١٥١ و ٢٨٣)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (٢/ ٣٧٦)، وأبو طاهر المخلص في العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٠٥ و ٣١١)(٢٤٦٠ و ٢٤٦٦ - المخلصيات)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٩٠).
• قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٤): "والنظر إلى موضع السجود أسلم، وأحرى أن لا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن صلاته، وهذا قول عوام أهل العلم؛ غير مالك، فإنه قال: أكره ما يصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام في صلاتهم، وقال: ليس ذلك من أمر الناس، وهو شيء أُحدث، وصنعة صنعها الناس، وذلك عندي مستنكر، ولا أرى بأسًا لو مد بصره أمامه، وصفح بخده قليلًا ما لم يلتفت في صلاته".
قال ابن المنذر:"وهذه غفلة منه، استحب ما كره أهل العلم، وكره ما استحبوه مما هو أسلم للمصلي، ولقد كان من تحفُّظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم أن قال بعضهم: إن لم يستطع ذلك غمض عينيه.
كان الحسن يقول: يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه، فإن لم يستطع فليغمض عينيه، وقال ابن سيرين: كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه.
وكره بعضهم تغميض العين في الصلاة، وممن كره ذلك: مجاهد، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي: ليس ذلك من هدي الصلاة".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٩٣): "ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له، وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله، وبالله التوفيق".
قلت: وهو كما قالا، فإن عرضت له حاجة؛ كمتابعة إمام، أو دفع ما يكره، أو نحو ذلك، مما لا يمكن تحصيله إلا برفع البصر عن موضع السجود؛ فلا حرج حينئذ، والله أعلم.
***
[١٦٨ - باب الرخصة في ذلك]
٩١٦ - قال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع: حدثنا معاوية -يعني: ابن سلام-، عن زيد، أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني السَّلوليُ [في رواية ابن الأعرابي: هو أبو كبشة]، عن سهل ابن الحثظلية، قال: ثُوَّب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح-، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفتُ إلى الشِّعْب.
قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرُس.
• حديث صحيح.
أخرجه أبو داود هنا، وأعاده مطولًا بتمامه في كتاب الجهاد، باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى، برقم (٢٥٠١).