للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي: "وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي، وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو متأولًا: أجزأه، وإن تركه عامدًا: أعاد".

وانظر فيها مسائل الفقه (١/ ١٨)، والله أعلم.

***

[٥٨ - باب المسح على العمامة]

١٤٦ - . . . يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.

• حديث صحيح.

أخرجه الحاكم (١/ ١٦٩)، وأحمد (٥/ ٢٧٧)، وابنه عبد الله في مسائله لأبيه (١٣٣)، وأبو بكر الأثرم في السنن (١٥)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ٣٠١) و (٣/ ١٠٣٣)، والروياني (٦٤٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٧٤/ ٤٧٧)، والبيهقي (١/ ٦٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٣٣).

قال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف، قال أبي: وبه أقول".

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على المسح على العمامة بغير هذا اللفظ".

وتعقبه الذهبي في السير (٤/ ٤٩١) فقال: "إسناده قوي، وخرجه الحاكم فقال على شرط مسلم فأخطأ، فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم".

قلت: وهو كما قال، وهذا إسناد شامي صحيح؛ ويحيى بن سعيد القطان: بصري.

وقد أُعل بالانقطاع؛ قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٧٥): "ولا يصح من طريق الإسناد".

وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥٦): "وهو منقطع".

وقال في الدراية (١/ ٧٢): "وإسناده منقطع، وضعفه البيهقي، وقال البخاري: حديث لا يصح، ولفظ أحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه وعلى الخمار والعمامة".

• وفيما قاله نظر:

أما قوله: "وإسناده منقطع"، فقد اعتمد فيه على قول من قال بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، وقد نُسب هذا القول إلى الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي إسحاق الحربي:

• أما الإمام أحمد فثابت عنه ذلك، فقد سمع عبد الله بن أحمد أباه يقول: "راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان" [العلل (١/ ٣٤٦/ ٦٤٢) و (٣/ ١٢٩/ ٤٥٥٢)، المراسيل (٢٠٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>