للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر في موضع آخر (٢/ ٥٤٩) أن الإمام يخطب خطبتين يجلس بينهما، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ويحول رداءه، ويحول الناس أرديتهم.

وقال أحمد: "يصلي، ثم يدعو، ويجهر بالقراءة" [مسائل الكوسج (٤٠٧)].

وقال الترمذي (٥٥٩): "وهو قول الشافعي، قال: يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، واحتج بحديث ابن عباس، وروي عن مالك بن أنس، أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين، وقال النعمان أبو حنيفة: لا تُصلَّى صلاةُ الاستسقاء، ولا آمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم؛ خالف السُّنَّة".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٧٢): "وقال الليث بن سعد: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وقاله مالك، ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة، وعليه جماعة الفقهاء".

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٤٠٢): "السُّنَّة في الاستسقاء: أن يخرج إلى المصلى، فيبدأ بالصلاة، فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب،. . .، وهو قول الشافعي وأحمد!.

° وحاصل ما تقدم: أنه لم يصح عندي حديث صريح في إثبات الخطبة في الاستسقاء، وأن الروايات الراجحة تدل على تقديم الصلاة على الاستسقاء، واللَّه أعلم.

وانظر أيضًا: رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس [تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٤٩٥)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٣٩٠)]. معالم السنن (١/ ٢٥٤)، وشرح ابن بطال (٣/ ١٨)، وشرح مسلم للنووي (٦/ ١٨٨)، والمجموع شرح المهذب (٥/ ٦٦).

* * *

[٢٦٠ - باب رفع اليدين في الاستسقاء]

١١٦٨ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن سلمة المرادي: أخبرنا ابن وهب، عن حيوة وعُمَرَ بن مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عُمَير مولى بني آبي اللحم؛ أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي عند أحجار الزيت، قريبًا من الزوراء، قائمًا يدعو، يستسقي، رافعًا يديه قِبَل وجهه، لا يجاوز بهما رأسه.

* حديث صحيح

* ورواه هارون بن معروف [ثقة حافظ]، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة وعمرُ بن مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم [التيمي]، عن عمير مولى آبي اللحم؛ أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[يستسقي] عند أحجار الزيت، قريبًا من الزوراء، [قائمًا]

<<  <  ج: ص:  >  >>