للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إذا تحرى الصواب ورأى أنه صلى أربعًا؛ كان إذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات، وهو لم يؤمر بذلك، بخلاف الشك المتساوي فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص، والشك في الزيادة أولى، فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوًا، وذلك لا يبطل صلاته، وأما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أُمر به فلم تبرأ ذمته منه.

وأيضًا فالأقوال الممكنة في هذا الباب: إما أن يقال: يطرح الشك مطلقًا، ولا يتحرى، أو يحمل التحري على طرح الشك، فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود.

وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام، وهذا في حق المنفرد، ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين، لم يخاطب بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفردين، ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك، فجعْلُ هذا هو مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يكون في كلامه ما يدل عليه، نسبةٌ له إلى التدليس والتلبيس، وهو منزه عن ذلك، وأيضًا فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع بالاتفاق، فإخراج الأئمة منه غير جائز، وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد فلم يبق إلا القسم الثالث، وهو أن كلاهما خطاب للشاك، فذاك أَمرٌ له بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك، والثاني أمرٌ له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع؟ " [مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٢ - ١٥)].

وانظر أيضًا: تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (٦١ - ٦٨ - الجزء المفقود).

* * *

[١٩٩ - باب من قال: بعد التسليم]

١٠٢٣ - . . . حجاج، عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع؛ أن مصعب بن شيبة أخبره؛ عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاته؛ فليسجد سجدتين بعدما يسلم".

* حديث ضعيف

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٣٠/ ١٢٥٠ و ١٢٥١)، وفي الكبرى (٢/ ٥٥/ ١١٧٤ و ١١٧٥)، وأحمد (١/ ٢٠٥) (١/ ٤٤٦/ ١٧٧٧ - ط. المكنز)، والبيهقي (٢/ ٣٣٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٣/ ٤٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٦٠٧)، والرافعي في التدوين (٤/ ١٠)، والضياء في المختارة (٩/ ١٨٣/ ١٦٥) و (٩/ ١٨٤/ ١٦٦)، والمزي في التهذيب (١٦/ ١٢٠).

ووقع في المسند والمجتبى وتاريخ دمشق والتحقيق والتدوين والتهذيب: عقبة، بدل: عتبة، من طرق عن حجاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>