[٨٣ - باب الإسبال في الصلاة]
٦٣٧ - . . . قال أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ أسبل إزارَه في صلاتِه خُيلاءَ فليس من الله [جلَّ ذكرُه] في حِلٍّ ولا حرامٍ".
قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود، منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
• المحفوظ: موقوف.
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٧٤/ ٣٤٩)، ومن طريقه: أبو داود السجستاني (٦٣٧)، والبزار (٥/ ٢٦٩/ ١٨٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢).
قال أبو داود: "روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود، منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية".
وقال البزار: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله، وقد رواه غير واحد عن عاصم عن أبي عثمان عن عبد الله موقوفًا، وأسنده أبو عوانة".
رواه الطيالسي عن أبي عوانة وثابت أبي زيد به، قرنهما، قال: رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت: أنه [يعني: ابن مسعود] رأى أعرابيًّا عليه شملة، نشر ذيلها وهو يصلي، فقال له: إن الذي يجر ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام.
هكذا رواه الطيالسي بلفظ الجر، وكذا رواه من طريقين عن الطيالسي: البزار والبيهقي، ورواه أبو داود من طريق الطيالسي بلفظ الإسبال، وهو شاذ، ويؤيد لفظ الجر، وأنه هو المحفوظ عن أبي عوانة، وأن لفظ الإسبال شاذ عنه: أن الطيالسي قد توبع عليه:
• فرواه يحيى بن حماد [وهو: ثقة، ختن أبي عوانة، ومن أروى الناس عنه]، قال: ثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: أنبأني أبو عثمان: أن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من جر ثوبه من الخيلاء لم يكن من الله في حل ولا حرام". هكذا بلفظ الجر، ولم يذكر فيه الصلاة.
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٤٢٨/ ٩٦٠٠).
وهذا اللفظ أشبه بالصواب من حديث أبي عوانة، فلم يختلف فيه على يحيى بن حماد، وهو أثبت في أبي عوانة من الطيالسي، والله أعلم.
• ورواه أيضًا شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، أن رجلًا أسبل إزاره في صلاته ... الحديث.
أخرجه الدارقطني في الأفراد (٢/ ٥٢/ ٣٩٧١ - أطرافه).