٢٢٤ - . . . شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني: وهو جنب.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم في الصحيح (٣٠٥/ ٢٢)، وفي التمييز (٤١)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٤/ ٧٩١)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٦٠/ ٦٩٧)، والنسائي في المجتبى (١/ ١٣٨/ ٢٥٥)، وفي الكبرى (١/ ١٧١/ ٢٤٩) و (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦/ ٦٧٠٥) و (٢/ ٢١١/ ٨٩٩٨)، وابن ماجه (٥٩١)، والدارمي (٢/ ١٤٧/ ٢٠٧٨)، وابن خزيمة (٢١٥)، وأحمد (٦/ ١٢٦ و ١٩١ و ١٩٢)، والطيالسي (٣/ ١٥/ ١٤٨١)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٣/ ٦٧٠)، وإسحاق (٣/ ٨٣٣/ ١٤٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٨/ ٥٩٧)، والطحاوي (١/ ١٢٥)، وابن المظفر في حديث شعبة (٣٢)، والحاكم في المعرفة (١٢٥)، وابن حرم من المحلى (٢/ ٢٢٠)، والبيهقي (١/ ٢٠٢ و ٢٠٣) و (٧/ ١٩٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٨٦).
ولفظ مسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام: توضأ وضوءه للصلاة.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ رجاله أئمة؛ صححه مسلم وابن خزيمة وغيرهما.
وانظر فيمن وهم فيه على شعبة: حديث شعبة لابن المظفر (٣٠).
قال أحمد بن حنبل في المسند (٦/ ١٩١) بعد أخرج الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، قال يحيى:"ترك شعبة حديث الحكم في: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".
ورواه أيضًا من طريق أحمد: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٥٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨٦/ ٦).
قال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٤): "فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل؛ كما حكاه الخلال عن أحمد"، قاله اعتذارًا لإخراج مسلم له.
• وقد روى سفيان الثوري، عن منصور ومغيرة والزبير بن عدي، عن إبراهيم: قوله، أو: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٥٦/ ٦٧٠٦) و (٨/ ٢١١ و ٢١٢/ ٨٩٩٩ و ٩٠٠٠ - ٩٠٠٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٣/ ٦٧٥)، والطحاوي (١/ ١٢٦).
ومثل هذا لا يُعل حديث الحكم عن إبراهيم، فمن الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه، قال أحمد:"أثبت الناس في إبراهيم: الحكم ثم منصور"، وإبراهيم النخعي: أحد الأئمة الفقهاء، فربما أسند الحديث، وربما أفتى به فلم يسنده، ومثل هذا يحتمل منه، ومن الحكم.