للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو حديث باطل [وانظر: الخلافيات (٣/ ٥٢)، البدر المنير (١/ ٥٤٩)، التنقيح (١/ ٥٤)].

• وحاصل ما تقدم:

أن التتريب إنما جاء من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، ولا يضر تفرد ابن سيرين به فإنه: تابعي جليل، حافظ متقن، من أثبت أصحاب أبي هريرة، وبيان فقيهًا إمامًا، لا يرى الرواية بالمعنى، لكن جاء في روايته "أولاهن بالتراب"، وجاء في حديث عبد الله بن مغفل: "وعفروه الثامنة بالتراب"، وكلاهما صحيح.

انظر في الجمع بينهما: سنن البيهقي (١/ ٢٤٢)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٧٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (١/ ٣١١)، التلخيص (١/ ٣١)، الفتح (١/ ٣٣١)، المحلى (١/ ١١٠)، الأوسط (١/ ٣٠٤)، وغيرها.

• فائدة:

قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٠٧): "والدليل على إثبات النجاسة للماء الَّذي ولغ فيه الكلب: غير موجود؛ فليس في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعًا: دليل على نجاسة الماء الَّذي يلغ فيه الكلب، وذلك أن الله قد يتعبد عباده بما شاء، فمما تعبدهم به: أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها غسل عبادة لا لنجاسة، وكذلك أمر الجنب بالاغتسال، وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل جنب: "المؤمن ليس بنجس وقوله: "طهور إناء أحدكم" يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة لا طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون آخر بغير حجة، وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم: بل تزال بغسلة واحدة، كالدم والبول والعذرة والخمر، ولا يجوز أن يكون حكم الماء المختلط به لعاب الكلب أكبر في النجاسة من بعض ما ذكرناه، فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة لوجب أن تطهر الإناء بثلاث غسلات أو بغسلة في قول بعضهم، ووجب أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة؛ إذ ليس بمعقول أن النجاسة باقية فيه بعد الغسلات الثلاث، وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات الثلاث وجب أن يكون حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات الأربع، ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب الكلب حجة" [وانظر: شرح البخاري لابن بطال (١/ ٢٦٧)، الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٣٠٤)].

*** •

[٣٨ - باب سؤر الهرة]

٧٥ - . . . مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد بن رِفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة -: أن أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>