للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء: أن لا إعادة على أحد منهم".

٢ - يستدل بحديث أبي الجهيم ورواية ابن الهاد عن ابن عمر، بجواز التيمم في الحضر؛ لمن خشي فوت فضيلة عبادة؛ لا يدركها مع طلب الماء للوضوء مما تجب له الطهارة أو تستحب، مثل صلاة الجنازة ورد السلام.

٣ - أنه يجوز التيمم بقرب المِصْر إذا لم يجد الماء، وإن كان يَصِل إلى المصر في الوقت؛ للحديث ولفعل ابن عمر.

٤ - أنه تجوز الصلاة بالتيمم في أول الوقت للمسافر؛ وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، وهذا قول أكثر العلماء [انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٥)].

٥ - في تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجدار ردٌّ على من اشترط التراب في صحة التيمم؛ إذ من المعلوم أنه لا تراب على الجدار، وسوف يأتي بحث هذه المسألة تحت الحديث رقم (٣٣١).

٦ - يكره أن يُسَلَّمَ على المشتغل بقضاء الحاجة.

٧ - يكره للبائل والمتغوط رد السلام أثناء اشتغاله بذلك.

٨ - تستحب الطهارة لذكر الله تعالى مطلقًا؛ لحديث أبي الجهيم وابن عمر، ولا يمنع منه الحدث؛ لحديث عائشة الآتي.

[انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٢)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٢٥)، شرح مسلم للنووي (٤/ ٦٣)، المفهم (١/ ٦١٦)، شرح ابن بطال (١/ ٤٧٣)، وغيرها].

وراجع بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٨ - ٤٧٣).

***

[٩ - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر]

١٨ - . . . زكريا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة -يعني: الفأفاء-، عن البَهِيِّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.

• حديث صحيح

علقه البخاري بصيغة الجزم في موضعين قبل الحديثين (٣٠٥ و ٦٣٤)، ووصله مسلم (٣٧٣)، وأبو عوانة (١/ ١٨٥/ ٥٧٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٧/ ٤٠١/ ٨١٩)، والترمذي في الجامع (٣٣٨٤)، وفي العلل (٦٦٩)، وابن ماجه (٣٠٢)، وابن خزيمة (١/ ١٠٤/ ٢٠٧)، وابن حبان (٣/ ٨٠ و ٨١/ ٨٥١ و ٨٠٢)، وأحمد (٦/ ٧٠ و ١٥٣ و ٢٧٨)، وأبو يعلى (٨/ ١٥٢ و ٣٥٥/ ٤٦٩٩ و ٤٩٣٧)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>