للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقال: تُقدَّم رواية نافع؛ إذ هو أعلم الناس بعلم ابن عمر من غيره، هذا من وجه، ومن وجه آخر؛ فإن عطاء بن أبي رباح رأى ابن عمر ولم يسمع منه، ورأى أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت ولم يسمع منه، فصار أثر ابن عمر وأبي سعيد منقطعًا [انظر: المراسيل (٥٦٥ و ٥٦٧)، تحفة التحصيل (٢٢٨)]؛ فلا يصح عنهما.

وعليه: فهذا الأثر موقوف على ابن عباس وابن الزبير بإسناد صحيح.

* وروى ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم، أو فليمش، وليصلِّ أمام ذلك. قال: وقال ابن عباس: إني لأقول للجارية: انظري كم ذهب من الليل؟ ما بي إلا أن أفصل بينهما.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤١٦/ ٣٩١٤).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

* وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو [هو: ابن دينار]، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم. وربما حدثه فقال: إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم.

أخرجه الشافعي في السنن (٢٨٨)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٢/ ٥٢٢/ ١٧٩٨) [وانظر: الاستذكار (٢/ ٩٣)، الفتح لابن رجب (٥/ ٢٦٥)].

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح؛ يعني: موقوفًا على ابن عباس، وهو كما قال.

* وبهذا يكون قد اختلف الصحابة في تحول المأموم عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة، فصح عن ابن عمر أنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، ويحمل هذا على الفصل بالذكر، وقال بالتحول فقط: ابن الزبير، وقال بمثل حديث معاوية: ابن عباس، فخيره بين الكلام والتحول.

[وقد روي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر، ولا يصح عنه] [رواه عبد الرزاق (٢/ ٤١٩/ ٣٩٢٤ و ٣٩٢٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣/ ٦٠١٥)، والبيهقي (٢/ ١٩٢)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ١٨٣)].

قلت: والأمر في ذلك واسع، والعمدة فيه على حديث معاوية الذي أخرجه مسلم، فإن اكتفى بالذكر الوارد دبر الصلاة، فقد حصل المقصود، ويغنيه عن التحول، وإن تحول فلا بأس بذلك، والله أعلم.

* * *

[١٩٥ - باب السهو في السجدتين]

١٠٠٨ - . . . حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - الظهر أو العصر -، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم، ثم قام إلى خشبةٍ في مُقدَّم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما

<<  <  ج: ص:  >  >>