مرسلًا اختلف عليه في وصله وإرساله، ورواية من لم يختلف عليه أولى بالصواب، وعلى هذا: فحديث ابن مسعود هذا: حديث حسن؛ لأجل الكلام في عاصم بن أبي النجود، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.
وانظر فيمن رواه عن عاصم بالمعنى فأخل به: العيال لابن أبي الدنيا (٢١٦)[وفيه الحكم بن ظهير، وهو: متروك، كذبه ابن معين].
• قال ابن خزيمة (٢/ ٤٨): "باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يُفهَم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها".
وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٣): "وقد سنَّ النبيُّ الإشارةَ في الصلاة في غير موضع، من ذلك: إشارته إلى الذين صلوا خلفه قيامًا أن: اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن: امضه".
وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٥٢٩): "وأكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، ... ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهما، لكن فعله من غير حاجة من باب العبث، وهو مكروه في الصلاة".
***
[١٧٥ - باب في مسح الحصى في الصلاة]
٩٤٥ - . . . سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص -شيخ من أهل المدينة-، أنه سمع أبا ذر، يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قام أحدُكم إلى الصلاة، فإن الرحمةَ تواجهه، فلا يمسحِ الحصى".
• حديث حسن.
أخرجه الترمذي (٣٧٩)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام "(٢/ ٣٠١/ ٣٥١)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٦/ ١١٩١)، وفي الكبرى (١/ ٢٨٨/ ٥٣٧) و (٢/ ٣٥/ ١١١٥)، وابن ماجه (١٠٢٧)، والدارمي (١/ ٣٧٤/ ١٣٨٨)، وابن خزيمة (٢/ ٥٩/ ٩١٣)، وابن حبان (٦/ ٤٩/ ٢٢٧٣)، وابن الجارود (٢١٩)، وأحمد (٥/ ١٥٠)، والحميدي (١٢٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦/ ٧٨١٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٢١٦)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٦٠/ ١٤٢٧)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٩٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٨٤)، وفي المعرفة (١/ ٨١)، وفي الأسماء والصفات (٢/ ٢٠٠) و (٣/ ٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١١٦ و ١١٧)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ١٥٧ - ١٥٨/ ٦٦٢)، وفي التفسير (٣/ ٣٠٢)، وابن عساكر في المعجم (٩٥)، وأبو طاهر السلفي في المجالس الخمسة (٣١)، وغيرهم.
رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد بن حنبل، والحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة،