للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: "وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم".

قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٧٩): "زاد أبو داود من رواية: مصعب بن محمد، عن أبي صالح: "ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد"، وهي زيادة حسنة، تنفى احتمال إرادة المقارنة من قوله: "إذا كبر فكبروا".

وجاء النهي عن مسابقة الإمام في حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: "ولا ترفعوا رؤوسكم قبل أن يرفع"، وفي حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا، يقول: "لا تبادروا الإمام بالركوع".

وقد عقد أبو داود لهذا المعنى بابين (٧٥ و ٧٦)، وأورد فيهما خمسة أحاديث (٦١٩ - ٦٢٣)، ويأتي الكلام عليها قريبًا إن شاء الله تعالى.

وانظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٨٨ - ١٩٢)، المجموع (٤/ ٢٠٣)، الذخيرة (٢/ ١٧٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ٣٣٦)، إعلام الموقعين (٢/ ٢١٩)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٦٠)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٧٤ و ١٧٨).

***

٧٠ - باب الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه، كيف يقومان؟

٦٠٨ - . . . حماد: أخبرنا ثابت، عن أنس: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم حرام، فأتَوه بسمن وتمر، فقال: "ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه، فإني صائم"، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط.

• حديث صحيح.

أخرجه ابن حبان (٥/ ٥٨٤/ ٢٢٠٧)، وأحمد (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ و ١٨٤ و ٢٠٤ و ٢٣٩ و ٢٤٢ و ٢٤٨)، وعبد بن حميد (١٣٢٦)، وأبو العباس السراج في مسنده (١١٩٩ و ١٢٠٦ و ١٢٠٧)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٤٥٨ و ١٠٠٦ و ١٠٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٥/ ١٩٧٣)، والبيهقي (٢/ ٤٣٦).

رواه عن حماد بن سلمة جماعة من ثقات أصحابه، منهم: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وعفان بن مسلم، وأبو كامل مظفر بن مدرك، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن الفضل عارم، وسليمان بن حرب، وحجاج بن منهال، وعبيد الله بن محمد ابن عائشة، ويزيد بن هارون، وحسن بن موسى الأشيب، وسريج بن النعمان.

خالفهم: عمر بن موسى أبو حفص الحادي، فقال: حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن ثابت به [عند: ابن حبان (٢٢٠٧)]، وهي زيادة منكرة في الإسناد، حيث قرن

<<  <  ج: ص:  >  >>