للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم قال: "مع الجماعة"، أم قال: "في المسجد"، والذي يظهر لي أن الشاك هو الحُكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي المصري [قال فيه ابن معين: "ثقة"، وقال النسائي: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات. تاريخ الدوري (٣/ ٢٢٧/ ١٠٦١)، التهذيب (١/ ٤٧٦)]، وقد رواه من هو أوثق منه، وأثبت، فجزم ولم يشك:

رواه الليث بن سعد [ثقة ثبت إمام]، عن يزيد بن أبي حبيب [ثقة فقيه]، عن عبد الله بن أبي سلمة، ونافع بن جبير، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران مولى عثمان، عن عثمان، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس [وفي رواية: فصلاها مع الإمام]، غفر له ذنبه".

أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٣٧٣/ ١٤٨٩)، وأحمد (١/ ٦٧ و ٧١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ١٣٣/ ١٥٠)، والبزار (٢/ ٨٥/ ٤٣٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٥/ ١٩٢٢)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٩/ ٢٧٢٧)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٤٤٥/ ٨٣٨).

ولهذا الحديث وجه آخر، أو هو حديث آخر، يرويه: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن: أن حمران بن أبان أخبره، قال: أتيت عثمان بن عفان بطَهور، وهو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: "من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين، ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه"، قال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغتروا".

أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، وغيره، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (١١٠)، فليراجع هناك، وانظر: فتح الباري (١١/ ٢٥١).

وعلى هذا فحديث عثمان هذا لا يُعتبر شاهدًا لحديث الأنصاري؛ إلا في ثواب من أدرك الجماعة حسب، دون التنصيص على من سبق بها، ولا يشهد له في ثواب من فاتته الجماعة، ويبقى الحديث على ضعفه، والله أعلم.

***

٥٢ - باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها

٥٦٤ - . . . عبد العزيز -يعني: ابنَ محمد-، عن محمد -يعني: ابنَ طَحْلاءَ-، عن مُحْصِن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلَّوْا: أعطاه الله عَزَّ وَجَلَّ مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا".

• حديث ضعيف.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٤٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١١١/ ٨٥٥)، وفي الكبرى (١/ ٤٤٩/ ٩٣٠)، والحاكم (١/ ٢٠٨) [وفي سند المطبوع سقط صححته من

<<  <  ج: ص:  >  >>