للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين.

وإذا كان كذلك، فالراجح في هذه المسالة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، ... ".

وقد تأول بعضهم حديث الباب بقوله: تبول خارج المسجد، وتقبل وتدبر في المسجد بعد ما بالت [صحيح ابن خزيمة (١/ ١٥١)، وانظر: صحيح ابن حبان (٤/ ٥٣٨)، معالم السنن (١/ ١٠١)، سنن البيهقي (١/ ٢٤٣)، مشارق الأنوار (١/ ٢٥٣)، فتح الباري (١/ ٣٣٥)، وغيرها].

قلت: وسياق الحديث يرد هذا التأويل، فإنه إذا كان كذلك؛ أي: أنها تبول خارج المسجد، فما الفائدة إذن من قوله: "فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك"، وهل مجرد الإقبال والإدبار في المسجد يقتضي تنجيسًا حتى يتوهم أنهم كانوا يرشون مواضع أرجلها، أم أن المراد أنهم تركوا رش آثار بولها بعد جفافها، وهذا ظاهر، والله أعلم.

وبهذا يظهر صحة استدلال أبي داود بهذا الحديث لما ترجم له.

وانظر: السيل الجرار (١/ ٣٧)، إغاثة اللهفان (١/ ١٤٩ و ١٥٥)، الأسرار المرفوعة (١/ ٢٠٣).

***

[باب في الأذى يصيب الذيل]

٣٨٣ - . . . مالك، عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهره ما بعده".

• حديث جيد؛ بل صحيح.

رواه مالك في الموطأ [(٤٩ - رواية يحيى بن يحيى الليثي)، و (٣٤ - رواية القعنبي)، و (٥٧ - رواية أبي مصعب الزهري)، و (٢٩ - رواية الحدثاني)، و (٩٥ - رواية عبد الرحمن بن القاسم)، و (٢٩٩ - رواية محمد بن الحسن الشيباني)].

وأخرجه من طريقه: أبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (١٢٥ و ١٢٦)، والنسائي في حديث مالك [تهذيب الكمال (٢٦/ ١٦٩)]، وابن ماجه (٥٣١)، والدارمي (١/ ٢٠٦/ ٧٤٢)، والشافعي في المسند (٥٠)، وإسحاق (٤/ ٩٠ و ١٦١ - ١٦٢/ ١٨٥٧ و ١٩٤١)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٥٩/ ٨٤٥)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٦٧)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ٤٠٣/ ٥٨٦٣ - أطرافه)، والحاكم في المعرفة (٦٩ - ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٨)، والبيهقي في السنن

<<  <  ج: ص:  >  >>