البزار (٣/ ١٠٥/ ٨٩٠)، الأوسط (٦٠ و ٧٧)، المعجم الأوسط (٦/ ٢٧٢/ ٦٣٩٠)، سنن الدارقطني (١/ ١٥٦)، سنن البيهقي (٢/ ٢٥٦)، الخلافيات (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٥/ ٦٦٥ - ٦٦٧). وانظر: علل ابن أبي حاتم (٥٩)].
وعن ابن عمر، وقد صح عنه في الرعاف، وليس بناقض للوضوء [موطأ مالك (١/ ٨٠/ ٨٨)، مسند الشافعي (٢٢٧)، السنن المأثورة (٣٩١)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٣٩ و ٣٤٠/ ٣٦٠٩ و ٣٦١٠ و ٣٦١٢)، الطهور لأبي عبيد (٤١٥ - ٤١٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٣/ ٥٩٠٢)، الأوسط (٦١ و ٧٨)، سنن البيهقي (٢/ ٢٥٦)، الخلافيات (٢/ ٣٥٢/ ٦٦٤)].
وعن ابن عباس، في الرعاف [موطأ مالك (١/ ٨٩/٨٠)، سنن البيهقي (٢/ ٢٥٧)].
• ويغني من هذا كله:
ما ثبت في الصحيحين: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وقد تقدم برقم (٦٠).
• قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٩٩): "فائدة جليلة: أحببت أن أذكرها هنا؛ لينتفع بها من يقع منه حدث"، ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليأخذ على أنفه ثم لينصرف".
قلت: هو حديث مختلف في وصله وإرساله، يأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (١١١٤)، إن شاء الله تعالى، وانظر في هذا المعنى: الحديث الآتي برقم (٢٣٤).
***
[٨٢ - باب في المذي]
٢٠٦ - . . . عَبيدة بن حُميد الحَذَّاء، عن الرُّكين بن الربيع، عن حُصين بن قَبيصة، عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلًا مذاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - -أو: ذُكِر له-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل! إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل".
• حديث صحيح.
أخرجه النسائي (١/ ١١١/ ١٩٣)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (٣/ ٣٩١/ ١١٠٧)، والضياء في المختارة (٢/ ٥٣ و ٥٤/ ٤٣٢ و ٤٣٣)، وأحمد (١/ ١٠٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٩/ ٩٨٦)، والبزار (٣/ ٤٨/ ٨٠٢)، وابن الغطريف في جزئه (٢)، والبيهقى (١/ ١٦٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٥).
• تابعه: زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وشريك:
أما حديث زائدة فلفظه: عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيتَ فضخَ الماءِ فاغتسل".