قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق: ستة عشر رطلًا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ.
قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى، قيل: الصَّيْحاني ثقيل! قال: الصيحاني أطيب، قال: لا أدري.
• حديث صحيح.
تقدم تحت الحديث رقم (٧٧).
***
[٩٧ - باب في الغسل من الجنابة]
٢٣٩ - . . . أبو إسحاق: أخبرني سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم: أنهم ذكروا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغسل من الجنابة: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٨ و ٢٤٩/ ٨٥٥ و ٨٥٦)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٧٣ و ٣٧٤/ ٧٣١ و ٧٣٢)، وفي المعرفة (٨/ ٥١٢/ ١٤٥٠)، والنسائي (١/ ١٣٥ و ٢٠٧/ ٢٥٠ و ٤٢٥)، وابن ماجه (٥٧٥)، وأحمد (٤/ ٨١ و ٨٤ و ٨٥)، والطيالسي (٢/ ٢٥٦/ ٩٩٠)، وعبد الرزاق (١/ ٢٦٠/ ٩٩٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٥/ ٦٩٥)، والبزار (٨/ ٣٢٧/ ٣٤٠٠ و ٣٤٠١)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٢ و ٤١٣/ ٧٣٩٧ و ٧٤١٧)، وابن المنذر (٢/ ١٢٨/ ٦٦٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٨٧/ ٥٠ و ٥١)، والطبراني في الكبير (٢/ ١١٢ و ١١٣ و ١١٤/ ١٤٨٠ - ١٤٨٩)، والبيهقي في السنن (١/ ١٧٦ و ١٧٧)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٣٣/ ٧٧٧)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢٤/ ٢٥٧).
وفي رواية لمسلم: قال جبير بن مطعم: تماروا في الغسل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".
هكذا روى الحديث عن أبي إسحاق السبيعي: سفيان الثوري، وشعبة، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وأبو الأحوص، وزكريا بن أبي زائدة، ورقبة بن مصقلة، وشريك بن عبد الله النخعي.