للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر أيضًا: علل الدارقطني (١٤/ ٢٦٢/ ٣٦١٣).

• وللحديث شواهد منها:

١ - يحيى بن سعيد القطان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إني حائض! فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته.

أخرجه مسلم (٢٩٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٢/ ٩١٢)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٥٦/ ٦٨٨)، والنسائي (١/ ١٤٦ و ١٩٢/ ٢٧٠ و ٣٨٣)، وأحمد (٢/ ٤٢٨)، والبزار (١٧/ ١٥٠/ ٩٧٥٣)، والبيهقي (١/ ١٨٩).

٢ - ميمونة:

تقدم ذكر من أخرجه قريبًا، تحت الحديث السابق (٢٦٠)، وهو صالح في الشواهد.

٣ - أم أيمن:

أخرجه إسحاق (٥/ ١٥٥/ ٢٢٧٥)، والدولابي في الكنى (١/ ٤٠٠/ ٧١٣)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٧ / ٢٢٤ و ٢٢٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٧٠ / ٧٨٧٦).

• قال الخطابي في المعالم (١/ ٧١): "الخمرة: السجادة التي يسجد عليها المصلِّي، ويقال: سميت خمرة؛ لأنَّها تخمر وجه المصلِّي عن الأرض؛ أي: تستره.

وقوله: "ليست حِيضتك في يدك": بكسر الحاء: الحال التي تلزمها الحائض، من التجنب والتحيض، كما قالوا: القِعدة والجِلسة؛ يريدون حال القعود والجلوس. وأما الحَيضة، مفتوحة الحاء: فهي الدفعة من دفعات دم الحيض.

وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه".

ونقل بعضه البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٤١٣). وانظر: إصلاح غلط المحدثين (١/ ٤٧)، والنهاية (١/ ٤١٩).

***

[١٠٤ - باب في الحائض لا تقضي الصلاة]

٢٦٢ - . . . أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء.

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم (٣٣٥/ ٦٧)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٠ / ٩٤٣)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٨٣/ ٧٥٦)، والترمذي (١٣٠)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر

<<  <  ج: ص:  >  >>