الأحكام" (١١٢ و ٧٣٢)، والنسائي (١/ ١٩١ - ١٩٢/ ٣٨٢)، والدارمي (١/ ٢٥٠/ ٩٨٠)، وابن خزيمة (٢/ ١٠١/ ١٠٥١)، وابن حبان (٤/ ١٨١/ ١٣٤٩)، وابن الجارود (١٠١)، وأحمد (٦/ ٣٢)، وإسحاق (٣/ ٧٦٧/ ١٣٨٤)، وإسماعيل القاضي في جزء فيه من أحاديث أيوب السختياني (٤٥)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٤٣٨ و ٤٤٠ و ٤٤١).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه: أن الحائض لا تقضي الصلاة".
هكذا روى هذا الحديث عن أيوب السختياني: وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهذا لفظهم قد اتفقوا فيه.
• ورواه أيضًا حماد بن زيد، عن أيوب به؛ ولفظه: أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء. [وهو عند مسلم].
• ورواه معمر بن راشد، واختلف عليه:
١ - فرواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عن معمر: أخبرني أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة، به نحوه، وأحال لفظه على حديث عاصم الأحول، عن معاذة، ويأتي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٧٨/ ١٣٣٢)، وعنه: أحمد (٦/ ٢٣٢)، وإسحاق (٣/ ٧٦٨/ ١٣٨٦)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٤٣٩ و ٤٤٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٠/ ٩٤٢)، وا لبيهقي (١/ ٣٥٨) و (٤/ ٢٣٦).
٢ - وخالفه فلم يذكر في الإسناد أبا قلابة: عبد الله بن المبارك.
وهو الحديث الآتي عند أبي داود.
***
٢٦٣ - . . . ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة: بهذا الحديث ... وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
• رواية شاذة؛ وهم فيها معمر.
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن عمرو: أخبرنا سفيان -يعني: ابن عبد الملك-، عن ابن المبارك به.
سفيان بن عبد الملك المروزي: ثقة، من كبار أصحاب ابن المبارك.
وأما الحسن بن عمرو: شيخ أبي داود؛ فمن هو؟
هل هو السدوسي، كما قال بذلك المزي ومغلطاي والذهبي وابن حجر؟ أم هو غيره؟