للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك، أو جاهلين به:

فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم، وإن تابعوه جهلًا بتحريم ذلك؛ فإن صلاتهم صحيحة؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود، فلم تبطل صلاتهم، وفي حديث إبراهيم بن سويد، قال: صلى بنا علقمة الظهر خمسًا، فلما سلم، قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسًا، قال: كلا، ما فعلت، قالوا: بلى، قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت: بلى، قد صليت خمسًا، قال لي: وأنت أيضًا يا أعور تقول ذاك؟ قال: قلت: نعم، قال: فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، فلم يأمر علقمة من وراءه بالإعادة، فدل على أن صلاتهم لم تبطل بمتابعته، والله أعلم [المغني (١/ ٣٧٧)].

* * *

١٠٢٣ - الليث - يعني: ابن سعد -، عن يزيد بن أبي حبيب، أن سويد بن قيس أخبره، عن معاوية بن حُدَيج، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فسلَّم، وقد بقيت من الصلاة ركعةٌ، فأدركه رجلٌ، فقال: نسيت من الصلاة ركعةً، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعةً".

فأخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله.

* حديث لا يثبت

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠١٨)، ولا يثبت مثله.

* * *

[١٩٧ - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك]

١٠٢٤ - . . . أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فليُلقِ الشكَّ، وليَبْنِ على اليقين، فإذا استيقَن التَّمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعةُ نافلةً والسجدتان، وإن كانت ناقصةً كانت الركعةُ تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغِمَتَيِ الشيطان".

قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>