للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي خالد أشبع.

* حديث صحيح، دون قوله: كانت الركعة نافلةً والسجدتان؛ فإنه شاذ

أخرجه ابن ماجه (١٢١٠)، وابن خزيمة (٢/ ١١٠/ ١٠٢٣)، وابن حبان (٦/ ٣٨٧/ ٢٦٦٤) و (٦/ ٣٨٩/ ٢٦٦٧)، والحاكم (١/ ٣٢٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٣/ ٤٤٠٣) (٣/ ٤٣٠/ ٤٤٣٦ - ط. عوامة)، والدارقطني (١/ ٣٧٢)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٧٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٥١)، وفي المعرفة (٢/ ١٦٣/ ١١٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢١ - ٢٢)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٤٢٧/ ١٤٩)، وقال: "هذا حديث صحيح".

ووقع عند ابن ماجه وابن خزيمة: "فليُلغِ"، بدل: "فليُلقِ"، وكذا في بعض نسخ ابن أبي شيبة. وعندهما وعند ابن حبان والحاكم والدارقطني: "ترغمان أنف الشيطان"، وعند ابن أبي شيبة: "يرغمان الشيطان"، وعند ابن حبان: "كانت الركعةُ نافلةً، والسجدتان نافلةً"، وعند ابن أبي شيبة: "كانت الركعةُ والسجدتان نافلةً".

رواه عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان جماعة من الثقات: أبو كريب محمد بن العلاء [عند أبي داود وابن ماجه وابن خزيمة]، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج [عند ابن خزيمة وابن حبان]، وأبو بكر ابن أبي شيبة [في مصنفه، ومن طريقه: الحاكم].

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة".

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحازمي والنووي وابن الملقن وغيرهم، واحتج به أبو داود [الخلاصة (٢٢٠٦)، المجموع (٤/ ١١٨)، البدر المنير (٤/ ٢٢٤)].

° تابع أبا خالد عليه عن ابن عجلان:

خالد بن الحارث [ثقة ثبت]، والليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه، وهو من أثبت الناس في ابن عجلان]، وحيوة بن شريح [التجيبي المصري: ثقة ثبت] [وعنه: أبو زرعة وهب الله بن راشد: ليس به بأس، له إفرادات وأوهام. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٨١٢)]، وعبد الله بن رجاء المكي [ثقة، تغير حفظه قليلًا]:

عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليُلغِ الشكَّ، وليَبنِ على اليقين، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان". لفظ خالد.

ولفظ الليث [عند ابن خزيمة]: "إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى: واحدةً أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمم ما شك فيه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصةً فقد أتمها، والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة". قال ابن خزيمة: ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه، وقال: "فليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين من قبل السلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>