للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - عن عمر بن الخطاب [عند: الخطيب في الموضح (٢/ ٥٥)] [وفي إسناده: عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي: متروك، كذبه ابن نمير وابن معين، وقال: "كذاب خبيث، يضع الحديث". التهذيب (٢/ ٥٨١)].

• قال الترمذي في الجامع (٣٣١): "حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم، وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على الخمرة.

قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير".

وقال أيضًا (٣٣٢): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا".

وقال أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٤٧): "الخمرة: شيء منسوج يعمل من سعف النخل، ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في صلاة أو مضجع أو أكثر من ذلك فهو حينئذ حصير، وليس بخمرة".

وقال الخطابي في المعالم (١/ ٧١): "الخمرة: السجادة التي يسجد عليها المصلي، ويقال: سميت خمرة؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض؛ أي: تستره".

وقال في موضع آخر (١/ ١٥٨): "الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل، وترمل بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض، أي: تستره.

وفيه من الفقه: جواز الصلاة على الحصير والبسط ونحوها، وكان بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض، وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء يعمل من نبات الأرض، فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه".

وانظر في فقه المسألة: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١١٣ - ١١٨)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢/ ١٦٣ - ١٩٢)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٥٣ - ٢٦٣).

***

[٩٢ - باب الصلاة على الحصير]

٦٥٧ - . . . شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إني رجلٌ ضخمٌ -وكان ضخمًا- لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعامًا، ودعاه إلى بيته، فصلِّ حتى أراك كيف تصلي، فأقتديَ بك، فنضحوا له طرَفَ حصيرٍ كان لهم، فقام فصلى ركعتين.

قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ.

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري (٦٧٠ و ١١٧٩)، وابن حبان (٥/ ٤٢٦/ ٢٠٧٠)، وأحمد (٣/ ١٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>