للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه، فلهذا كان ينقص الصلاة، ... ، وأما لحاجة فلا بأس به" [مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٥٩)].

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٠٠): "وقوله: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني: أن الشيطان يسترق من العبد في صلاته التفاته فيها، ويختطفه منه اختطافًا حتى يدخل عليه.

والالتفات نوعان: أحدهما: التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتها، وهذا يخل بالخشوع فيها، ... ، والثاني: التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة، والكلام ها هنا في ذلك"، ثم حكى في ذلك مذاهب الأئمة، إلى أن قال: "قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا التفتَ في الصلاة يعيد الصلاة؟ قال: أساء، ولا أعلم أني سمعت فيه حديثًا أنه يعيد، قال إسحاق: كما قال.

وقال أصحابنا: الالتفات الذي لا يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته؛ لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه، فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة".

وقال في حديث الأنبجانية (٢/ ٢٠١): "وفي الحديث دليل على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته، ولا يلزمه إعادتها إذا كان ذلك قليلًا، ولهذا قالت عائشة: فنظر إلى أعلامها نظرة، ... ".

***

[١٦٩ - باب العمل في الصلاة]

٩١٧ - . . . مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٠/ ٤٧١ - رواية يحيى الليثي) (٥٦٦ - رواية أبي مصعب الزهري) (٣٢٤ - رواية القعنبي) (٣٩٨ - رواية ابن القاسم بتلخيص القابسي) (١٨٣ - رواية الحدثاني) (٢٨٨ - رواية الشيباني).

ومن طريقه: البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣/ ٤١)، وأبو عوانة (١/ ٤٦٨/ ١٧٣٤ و ١٧٣٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٤٢/ ١١٩٣)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١٠/ ١٢٠٤)، وفي الكبرى (١/ ٢٨٣/ ٥٢٦) و (٢/ ٣٩/ ١١٢٨)، والدارمي (١/ ٣٦٤/ ١٣٦٠)، وابن خزيمة (٤/ ١٥١/ ٤٠٨٠ - إتحاف المهرة)، وابن حبان (٣/ ٣٩٣/ ١١٠٩)، وأحمد (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦ و ٣٠٣)، والشافعي في الأم (١/ ٨٩)، وفي السنن (٢١)، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>