للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه النجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير الماء لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه نجس؛ فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع".

يعني استصحاب الحال [الأصل] وهي الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا بيقين، ولا يحصل إلا بالتغير.

وقال ابن القيم: "فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا، وقلتم: ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة؟ لأن هذا لما كان طاهرًا قطعًا وقد شككنا: هل حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتنجيسه أم لا؟ فالأصل الطهارة"، فاليقين لا يزول بالشك.

٧ - قال شيخ الإسلام (٢٠/ ٥٢١): "وقد أطلق في غير حديث قوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء" و "الماء لا يجنب" ولم يقدِّره، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومنطوق هذا الحديث أيعني: حديث القلتين، يوافق تلك، ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحكم وهذا لا يعلم هنا".

٨ - أن هذا القول هو الموافق للقياس الصحيح، وهو قياس الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيره، على الماء الذي ورد على النجاسة [في حديث الأعرابي مع العلم بأن الذنوب أو الدلو لم يبلغ قلتين]، فقياس الوارد على المورود مع استوائهما في الحد والحقيقة والأوصاف أصح من قياس مائة رطل ماء [لم تبلغ قلتين] وقع فيه شعرة كلب [فلم تغيره قطعًا] على مائة رطل خالطها مثلها بولًا وعذرة حتى غيرها [انظر: إعلام الموقعين (١/ ٣٤٣)].

***

[٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة]

٦٦ - . . . أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَضُ ولحمُ الكلاب والنَّتْنُ؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور، ولا ينجسه شيء".

قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.

• حديث صحيح

أخرجه الترمذي (٦٦)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٥٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>