للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع - صلى الله عليه وسلم - بإخوانهم، بل اقتصروا على ركعة واحدة لهم"، ثم أسند حديث أبي بكر بن أبي الجهم، وقد عدَّ أحاديث الركعة أول أنواع صلاة الخوف.

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٣٣): "فزاد في آخره: ولم يقضوا، وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة، وفي الباب: عن حذيفة وعن زيد بن ثابت، عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، ... ، وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية، وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق: لم يقضوا؛ أي: لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم".

***

١٢٤٧ - . . . أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

* حديث صحيح.

أخرجه مسلم (٦٨٧/ ٥)، وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١١٩٨).

* وهو مروي بمعناه من وجه آخر:

يرويه حميد بن علي العقيلي: حدثنا الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعًا.

قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين.

قال: وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة، حيث صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وصلى الناس ركعةً ركعةً.

وإسناده ضعيف، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٠٠)، الشاهد رقم (١٣).

***

[٢٨٨ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين]

١٢٤٨ - . . . الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوفٍ الظهرَ، فصفَّ بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى [بهم]، ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه، فوقفوا موقفَ أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه،

<<  <  ج: ص:  >  >>