للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالجمل به جائز، وبالله التوفيق".

• وقد احتج بعضهم بآية صلاة الخوف في القرآن على إبطال كل هيئة تخالف نص الآية؛ إلا بتأويل، مثلما فعل الطحاوي.

واحتج عليهم مخالفوهم بالآية أيضًا:

قال ابن المنذر (٥/ ٢٩): "فقال بعض الناس: حديث ابن عباس أثبتته الأخبار بظاهر كتاب الله؛ لأن الله ذكر الطائفة الأولى قال: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} النساء: ١٠٢]، ولم يذكر عليها وجوب قضاء، ثم قال في الطائفة الأخرى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]، ولم يوجب على واحدة من الطائفتين قضاءً، والله أعلم".

• وأختم بذكر أقوال بعض الأئمة ممن قال بظاهر هذه الأحاديث:

قال أحمد في رواية علي بن سعيد في صلاة الخوف: "قد روي ركعة وركعتان، ابن عباس يقول: ركعة ركعة، إلا أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللقوم ركعة، وما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها صحاح" [الفتح لابن رجب (٦/ ٢٧)].

وقال البخاري في القراءة خلف الإمام (١١٥) بعدما أخرج حديث ابن عباس مرفوعًا: "وفي الخوف ركعة"، وحديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا، قال: "وكذلك يروى عن حذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة"، ثم أخرج حديث أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "مثله يعني: مثل حديث الزهري.

وقد ساق هذه الأحاديث للاحتجاج بها على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال قبل ذلك: "ومما يدل عليه قول ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة، وقال ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، فالذي يدرك الركوع والسجود من صلاة الخوف وهي ركعة لم يقم قائمًا في صلاته أجمع ولم يدرك شيئًا من القراءة".

وقال أبو داود: "باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون".

وقال الترمذي في الجامع (٥٦٧): "وروي عن غير واحد؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بإحدى الطائفتين ركعةً ركعةً، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان، ولهم ركعةٌ ركعةٌ".

وقال ابن خزيمة: "باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة، لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية، وفي هذا ما دل على جواز فريضة للمأموم خلف الإمام المصلي نافلة".

وقال ابن حبان: "ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة"، ثم أسند حديث يزيد الفقير عن جابر، وقال أيضًا: "ذكر البيان بأن القوم الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>