الآخرون فصلى بهم ركعة، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان، وللقوم ركعة ركعة.
أخرجه الطيالسي (١/ ٥٠٢/ ٦١٣).
ب - شريك بن عبد الله النخعي، عن الركين، عن القاسم بن حسان، قال: سألت زيد بن ثابت عن صلاة الخوف؛ فقال: لم يصلِّ بنا إلا مرة - يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -.
وفي رواية: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف مرةً، لم يصلِّ بنا قبلها ولا بعدها.
أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (١٣٤)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٥٣/ ٤٩٢٠).
وهذه رواية منكرة، تفرد بها شريك عن الركين، وشريك سيئ الحفظ، وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٤١) بأنه حديث ساقط، ثم قال: "فكيف يستحل ذو دين أن يعارض بهذه السوءة أحاديث الكوافِّ من الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين: إنهم شهدوا صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرات: مرة بذي قرد، ومرة بذات الرقاع، ومرة بنجد، ومرة بين ضجنان وعسفان، ومرة بأرض جهينة، ومرة بنخل، ومرة بعسفان، ومرة يوم محارب وثعلبة، ومرة إما بالطائف وإما بتبوك، وقد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر والعصر، وروى ذلك عن الصحابة أكابر التابعين والثقات الأثبات، ونعوذ باللّه من الخذلان".
قلت: المحفوظ: رواية الثوري وقيس بن الربيع عن الركين، وقد صحت أحاديث صلاة الخوف من طرق كثيرة، ووجوه متعددة، يُقطع معها يقينًا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف مرات عديدة، وفي عدة غزوات متفرقة، وقد صح لنا من هيئاتها سبع هيئات، يأتي ذكرها ملخصًا في آخر أبواب صلاة الخوف.
وحديث زيد بن ثابت: حديث صحيح؛ رجاله ثقات، والقاسم بن حسان: سمع زيد بن ثابت، وقال أحمد بن صالح: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات [الجرح والتعديل (٧/ ١٠٨)، الثقات (٥/ ٣٠٥)، تاريخ أسماء الثقات (١١٤٨)، التهذيب (٣/ ٤٠٩)].
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، واحتج به النسائي.
وانظر تأويل الطحاوي والبيهقي للحديث.
• وفي النهاية: فقد صح في صفة الركعة الواحدة بغير قضاء:
عن حذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعن كعب رجل من الصحابة قطعت يده يوم اليمامة.
* وقد اعترض بعض الأئمة على هذه الهيئة:
قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٥٢): "وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الإمام، لا يختلفان فيما على كل واحد منهما من عددها، وليس يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قَرَد"، وقد سبق الرد عليه عند الكلام على حديث ابن عباس.
وانظر رد الطحاوي وإطالته في إبطال القول بالركعة، في شرح المعاني (١/ ٣٠٩ - ٣٢٠)، وكذلك اجتهد البيهقي في السنن (٣/ ٢٦١ - ٢٦٤) وفي المعرفة (٣/ ١١ - ١٤) في تأويل أحاديث الباب، ثم ختمه بقوله في السنن: "وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - وجماعة من