على أن هذا العمل في الصلاة غير مضر بالصلاة، وقد تقدم أن الإمام أحمد قال: إذا فعل في صلاته كفعل أبي برزة فصلاته جائزة، ومتى كان يخاف من ذهاب دابته على نفسه، فحكمه حكم الخائف، فلا يبطل عمله في الصلاة لتحصيل دابته، وإن كثر".
***
١٧٠ - باب ردِّ السلام في الصلاة
٩٢٣ - . . . ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنا نُسلِّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلَّمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: "إن في الصلاة لشُغُلًا".
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (١١٩٩ و ١٢١٦)، ومسلم (٥٣٨)، وأبو عوانة (١/ ٤٦٣/ ١٧١٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٣٨/ ١١٨٥)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤/ ٨٥٥)، وأحمد (١/ ٣٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١٨/ ٤٨١٠)، وفي المسند (٢١٩)، والبزار (٤/ ٣٢١/ ١٥٠٧)، وأبو يعلى (٩/ ١١٨/ ٥١٨٨)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٩٤٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١١١/ ١٠١٢٦)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٤٨)، وفي المعرفة (٢/ ١٨٢/ ١١٥٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٥٠٦).
رواه عن ابن فضيل: محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن حنبل، وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي، ويوسف بن موسى القطان، وزكريا بن عدي بن الصلت، وسهل بن عثمان، ومجاهد بن موسى [وهم ثقات، بعضهم من كبار الأئمة الحفاظ]، وغيرهم.
زاد عند مسلم وأحمد وغيرهما: فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟
• تابع ابنَ فضيل عليه:
١ - أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: كنا نسلِّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله! إنا كنا نسلِّم عليك فتردَّ علينا؟ قال: "إن في الصلاة شغلًا". فقلت لإبراهيم: كيف تصنع أنت؟ قال: أردُّ في نفسي.